نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر ، عن الاعتماد على الجدر في الصلاة ؟ فقال : " إنا لنفعله ، وإن ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] ابنِ عمرَ أنه سُئِل عن الصلاةِ في السفرِ فقال : ركعتينِ سنةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سُئلَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما عن الصَّلاةِ في السَّفرِ ، فقال : ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ ، مَن خالفَ السُّنَّةَ كفرَ .
سمِعتُ ابنَ عُمرَ سُئِل عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ؟ فقال: رَكْعتَينِ؛ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
إنِّي لَجالِسٌ عن يَمينِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، إذ جاءَه رَجُلٌ، فقال: زيدُ بنُ ثابتٍ يُفتي الناسَ بالغُسْلِ منَ الجَنابَةِ برأيِه، فقال عُمَرُ: اعجَلْ عليَّ به، فجاءَ زيدٌ، فقال عُمَرُ: قد بَلَغَ من أمْرِك أنْ تُفتيَ الناسَ بالغُسْلِ منَ الجَنابَةِ في مسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برأيِكَ؟، فقال زيدٌ: واللهِ يا أميرَ المُؤمِنينَ ما أفتيْتُ برَأْيي، ولكنْ سَمِعتُ من أَعْمامي شيئًا، فقُلتُ به، فقال: مِن أيِّ أعمامِكَ؟، فقال: من أُبَيِّ بنِ كعبٍ، وأبي أيُّوبَ، ورِفاعةَ بنِ رافعٍ، فالتَفَتَ إليَّ عُمَرُ، فقال: ما يقولُ هذا الفَتى؟، فقُلتُ: إنَّا كُنَّا لَنَفعَلُه على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم لا نَغتسِلُ، فقال: أفسَألْتُمُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقال: لا، ثم قال عُمَرُ في آخِرِ الحديثِ: لَئِنْ أُخبِرْتُ بأحَدٍ يَفعَلُه ثم لا يَغتسِلُ لأُنهِكَنَّه عُقوبَةً. .
سُئِلَ ابنُ عمرَ هل على النساءِ أذانٌ ؟ فغَضِبَ ، وقال : أنا أَنْهَى عن ذِكْرِ اللهِ ؟ ! .
أنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها فقال ذلك السَّفَّاحُ لو أدرككَم عمرُ لنَكَّلكُم .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قد عَلِمتُ أنَّ الأرضَ كانَت تُكرى على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما على الأربِعاءِ وشَيءٍ مِنَ التِّبنِ، لا أدري كَم هو، وإنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُكري أرضَه في عَهدِ أبي بَكرٍ، وعَهدِ عُمَرَ، وعَهدِ عُثمانَ، وصَدرِ إمارةِ مُعاويةَ، حَتَّى إذا كان في آخِرِها بَلَغَه أنَّ رافِعًا يُحَدِّثُ في ذلك بنَهيِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه وأنا مَعَه فسَألَه فقال: نَعَم، نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ المَزارِعِ، فتَرَكَها ابنُ عُمَرَ، فكان لا يُكريها، فكان إذا سُئِلَ يَقولُ: زَعَمَ ابنُ خَديجٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن كِراءِ المَزارِعِ. .
سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا ، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن الصَّلاةِ في السَّفَرِ، فقال: الصَّلاةُ في السَّفَرِ رَكعَتَينِ ، فقال: إنَّا آمِنون، لا نَخافُ أحَدًا، قال: سُنَّةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه سُئِلَ عن فأرةٍ وَقَعَت في سَمنٍ، فقال: إن كان مائعًا فألْقِه كُلَّه، وإن كان جامِدًا فألقِ الفأرةَ وما حَولَها وكُلْ ما بَقِيَ. .
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنه سُئِلَ عنِ الضَّبِّ فقال أنا منذُ قال فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما قال فإنَّا قدِ انتَهْيَنا عنْ أكلِهِ .
حَديثُ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سُئِلَ عَن ذلك، فقال: لا يُعتَدُّ بها. .
سألتُ ابنَ عُمَرَ - رضي اللهُ عنهما - عنِ الصلاةِ في السفَرِ ، فقال : الصلاةُ في السفَرِ فقال : ركعتينِ فقلتُ : إنَّا آمِنونَ لا نَخافُ أحدًا ، فقال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الضبِّ فقال : لا آكُلُه ولا أُحرِّمُه ، وسُئِلَ عن الجرادِ فقال مثلَ ذلك .
لا مزيد من النتائج