نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر ، عن متعة الحج فأمر بها وقال : أحلها الله تعالى ، وأمر بها رسول»· 16 نتيجة
الترتيب:
سُئِل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها وقال أحلَّها اللهُ تعالَى وأمر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
سُئِل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها وقال أحلَّها اللهُ تعالَى وأمر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، وقال: أحَلَّها اللهُ تَعالى، وأمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال الزُّهْريُّ: وأخبَرَني سالِمٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: العُمْرةُ في أشهُرِ الحَجِّ تامَّةٌ تُقضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَزَلَ بها كِتابُ اللهِ تَعالى. .
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، هَمَّ أن يَنهى عن مُتعةِ الحجِّ ، فقام إليه أُبَيُّ بنُ كعبٍ ، فقال: ليس ذاكَ لكَ ، قد نزَل بها كتابُ اللهِ ، واعتَمَرْناها مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فترَك عُمرُ .
عن أبي نَضرةَ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهى عَنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بها. قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرى الحَديثُ، تَمَتَّعنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومَعَ أبي بَكرٍ- فلَمَّا وليَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فقال: «إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إحداهما مُتعةُ الحَجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ». .
عن أبي نضرة، قال: قُلْتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ رضِيَ اللهُ عنهما يَنهَى عنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عبَّاسٍ يَأمُرُ بها؟ قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرَى الحديثُ؛ تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومع أبي بكرٍ- فلمَّا وَلِيَ عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه خطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتَا مُتعَتانِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إحداهُما مُتْعةُ الحجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ . .
أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى .
أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن آتيهِ بالمُديةِ وهي الشفرةُ فأتيتُه بها فأرسل بها فأرهفتُ فأعطانيها وقال اغدُ عليَّ بها ففعلتُ فخرج بأصحابِه إلى أسواقِ المدينةِ وفيها زقاقُ خمرٍ قد جُلبتْ من الشامِ فأخذ المُديةَ فشقَّ ما كان في تلك الزقاقِ بحضرتِه ثم أعطانيها وأمر أصحابَه الذين كانوا معه أن يمضُوا معي وأن يُعاونوني فأمرني أن آتيَ الأسواقَ كلَّها فلا أجدُ زِقًّا فيه خمرٌ إلا شققتُه وفي روايةِ ابنِ عمرَ قال خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى المربدِ فخرجتُ معه فكنتُ عن يمينِه فأقبل أبو بكرٍ فتأخرتُ له وكان عن يمينِه وكنتُ عن يسارِه ثم أقبل عمرُ فتنحَّيتُ له وكان عن يسارِه فأتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المربدَ فإذا أنا بزقاقٍ على المربدِ فيها خمرٌ قال ابنُ عمرَ فدعاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدية وقال ما عرفتُ المُديةَ إلا يومئذٍ فأمر بالزقاقِ فشُقَّتْ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها ، فحَسبُها نصفُ المهرِ .
نَزَلَت آيةُ المُتعةِ في كِتابِ اللهِ، يَعني مُتعةَ الحَجِّ، وأمَرَنا بها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ لم تَنزِلْ آيةٌ تَنسَخُ آيةَ مُتعةِ الحَجِّ، ولم يَنهَ عَنها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ماتَ، قال رَجُلٌ برَأيِه بَعدُ ما شاءَ. .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا التي فُرِضَ لها ولم يُدخلْ بها فحسبُها نصفُ المهرِ .
قال ابنُ سيرينَ: نزلتْ هذه الآيةُ في أبي بكرٍ وعمرَ ، وكان عمرُ إذا قَرَأَ رَفَعَ صوتَه وقال: أطردُ الشيطانَ وأوقظُ الوسنانَ ، وكانَ أبو بكرٍ يخفضُ صوتَه ، فأُمر أبو بكرٍ أن يرفَع صوتَه قليلًا وأُمرَ عمرُ أن يخفضَ صوتَه قليلًا ونزلت { وَلَا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ولا تُخَافِتْ بِهَا } .
عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا .
عن جابرٍ قال : لقد عُمِل بها حتَّى قُبِض النَّبيُّ فهل نزَل بعدَ النَّبيِّ قُرآنٌ يعني مُتعةَ الحجِّ .
لا مزيد من النتائج