نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر عن بيع الكرم ، فقال : " زببوه ، ثم بيعوه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما سُئِل عَن مَسألةٍ فَقال: لا أَدْري، ثُمَّ قال: هَذا واللهِ هوَ العِلمُ؛ سُئِل ابنُ عُمرَ عمَّا لا يَدري، فَقال: لا أَدْري! .
عن عبدِ اللهِ بنِ بشرٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنه سُئل عن مسألةٍ فقال لا أدري ثمَّ قال هذا واللهِ هو العِلمُ سُئل ابنُ عمرَ عمَّا لا يدري فقال لا أدري .
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
لا يبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهَى عن النَّجَشِ ونهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ونهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وبيعِ الكرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهى عن النجشِ ونهى عن بيعِ حبَلِ الحبِلَةِ ونهى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلًا .
لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ونَهى عن النَّجْشِ، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، ونَهى عن المُزابَنَةِ، -والمُزابَنَةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا-، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيْلًا. .
حَديثٌ رواه قُدامةُ بنُ شِهابٍ المازِنيِّ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن وَبَرةَ، عن ابْنِ عُمَرَ، قال: سُئلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أطيَبِ الكَسْبِ؟ قال: عَمَلُ الرَّجُلِ بيَدِه، وكُلُّ بَيعٍ مَبرورٍ؟ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ النَّذرِ؟ فقال: أفضلُ الأيمانِ، فإنْ لم تجِدْ فالَّتي تَلِيها، فإنْ لم تجِدْ فالَّتي تَلِيها، يقولُ: العِتقُ، ثمَّ الكِسوةُ، ثمَّ الإطعامُ. .
مَن وجَدتُموهُ قد غَلَّ، فاضرِبوه وأَحرِقوا متاعَه، فوجَدَ في رَحْلِه مصحفًا، فسُئل سالمٌ عن ذلك، فقال: بِيعُوهُ وتَصدَّقوا بثمنِه. .
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيعِ النخلِ فقال نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ ، والمُخاضَرةِ . وقال : المُخاضرةُ : بيعُ الثَّمرِ قبل أن يزهوَ . والمُخابَرةُ : بيعُ الكرَمِ بكذا وكذا صاعٍ .
عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
لا مزيد من النتائج