نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها ، فقال : " ذلك السفاح»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها فقال ذلك السَّفَّاحُ لو أدرككَم عمرُ لنَكَّلكُم
أنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها فقال ذلك السَّفَّاحُ لو أدرككَم عمرُ لنَكَّلكُم .
عن ابنِ عمرَ أنه سئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ليُحلَّها لزوجِها فقالَ : لعنَ اللهُ الحالَّ والمحللَ له .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئِل عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحِلُّ لزوجِها منها ؟ فقال ابنُ عباسٍ : سمِعْنا - واللهُ أعلمُ ، إن كان قاله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو كذلك - يحِلُّ له ما فوقَ الإزارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عما يحلُّ من المرأةِ وهي حائضٌ لزوجِها ؟ قال : سمعنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلك : يحلُّ ما فوقَ الإزارِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ المَرأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، فيُطَلِّقُها فتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها. .
حَديثُ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سُئِلَ عَن ذلك، فقال: لا يُعتَدُّ بها. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الضبِّ فقال : لا آكُلُه ولا أُحرِّمُه ، وسُئِلَ عن الجرادِ فقال مثلَ ذلك .
سُئِل عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ عن الرجلِ يُجامعُ المرأةَ فلا يُمنِي قال أما أنا فإذا فعلتُ ذلك من المرأةِ اغتسلت .
كُنْتُ عندَ ابنِ عمرَ إذ سأَله رجُلٌ عن نبيذِ الجَرِّ فقال: ذلك ممَّا حرَّم اللهُ ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فأتَيْتُ ابنَ عبَّاسٍ فقُلْتُ له: إنَّ ابنَ عمرَ سُئِل عن نبيذِ الجَرِّ فقال: ذلك ممَّا حرَّم اللهُ ورسولُه فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق، فقُلْتُ: وما الجَرُّ ؟ قال: كلُّ شيءٍ مِن مَدَرٍ .
لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لِزَوجِها، أو تَصِفُها لِزَوجِها، أو لِلرَّجُلِ، كأنَّه يَنظُرُ إليها، وإذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذِبًا لِيَقتَطِعَ مالَ أخيهِ -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلِمٍ- لَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضبانُ. قال: فسمِعَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فيَّ قال ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي رَجُلٍ، اختَصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ. .
لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ كأنَّها تَنعَتُها لزَوجِها -أو تَصِفُها لزَوجِها، أو للرَّجُلِ- كأنَّه يَنظُرُ. وإذا كان ثلاثةٌ فلا يَتناجى اثنانِ دونَ صاحِبِهما؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُه. ومَن حَلَفَ على يَمينٍ كاذبًا؛ ليَقتطِعَ بها مالَ أخيه -أو قال: مالَ امرئٍ مُسلمٍ-، لَقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غَضْبانُ. قال: فسَمِعَ الأشْعثُ بنُ قَيسٍ ابنَ مَسعودٍ يُحدِّثُ هذا، فقال: فِيَّ قال ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي رَجُلٍ، اختصَمْنا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِئرٍ. .
سُئِل عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، عنِ المرأةِ وابنتِها مِن مِلكِ اليمينِ ، فقال : ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما -جميعًا. ونهَى عنهما .
لا مزيد من النتائج