نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن ابْنِ ثَوبانَ، عن أبيه، عن طاوُسٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه باع سَرْجًا، فنَدِمَ المبتاعُ، فرَدَّه، ورَدَّ معه دِرهَمَينِ أو ثلاثةً، فقال ابنُ عُمَرَ: لو باعه لعَلَّه كان يخسَرُ فيه أكثَرَ مِن ذلك؟ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ سألَهُ رجُلٌ يبيعُ الحَريرَ إلى أجَلٍ فكرهَ أن يشتريَهُ يَعني بدونِ ما باعَهُ .
أنَّ ابنَ عمرَ سُئل عن رجلٍ باع ثمرةَ أرضِهِ من رجلٍ بمائةِ فرَقٍ فقال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا وهو المُزابنةُ .
[أن] ابنَ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِلَ عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمئةٍ, ثم اشتراها بخمسينَ فقال: دراهمُ بدراهمِ متفاضلةٍ دخلت بينُهما حريرةٌ .
حديثُ ابنِ عمرَ أنَّهُ باعَ زيدَ بنَ ثابتٍ عَبدًا فادَّعى عليهِ زيدٌ أنَّهُ باعَهُ إيَّاهُ عالمًا بِعيبِهِ فأنكرَهُ ابنُ عُمرَ ، فتحاكَما إلى عُثمانَ فقالَ عُثمانُ لابنِ عُمرَ : احلِف أنَّكَ ما علِمتَ بِهِ عيبًا فأبى ابنُ عُمرَ أن يحلِفَ فردَّ عليهِ العَبدَ .
حديثُ نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّه حمَل على فَرسٍ في سبيلِ اللهِ، ثُمَّ رآه يُباعُ، فأراد أن يَبتاعه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَعُدْ في صَدقتِك. .
أنَّ [ ابنَ عُمرَ ] باعَ غلامًا لَهُ بالبراءةِ فخاصمَهُ المشتَري إلى عُثمانَ وقالَ باعَني عبدًا وبِهِ داءٌ لم يسمِّهِ لي ؟ فقالَ ابنُ عمرَ بعتُهُ بالبراءةِ ، فقَضى عثمانُ على ابنِ عمرَ بأن يَحلِفَ لقد باعَهُ الغلامَ وما بِهِ داءٌ يَعلمُهُ ، فأبى ابنُ عمرَ مِن أن يحلِفَ وارتجعَ العبدَ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ إذا سُئلَ عنِ الوترِ قالَ أمَّا أنا فلو أوترتُ قبلَ أن أنامَ ثمَّ أردتُ أن أصلِّيَ باللَّيلِ شفعتُ بواحدةٍ ما مضى من وتري ثمَّ صلَّيتُ مثنى مثنى فإذا قضيتُ صلاتي أوترتُ بواحدةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّه سُئلَ عن رجلٍ وقعَ بأهلِهِ وهوَ بمنًى قبلَ أنْ يفيضَ ، فأمرَهُ أنْ ينحرَ بَدَنَةً . وعن عليٍّ الأزديِّ سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ وامرأةٍ من عُمانَ أقبلا حاجَّينِ ، فقضَيا المناسكَ حتَّى لَم يبقَ عليهِما إلَّا الإفاضةُ وقعَ عليها ، فقال : لِيحجَّا عامًا قابلًا .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ العُمَريُّ، عن حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عن رَجُلٍ مِن أهْلِ البَصْرةِ، قالَ: سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن رَجُلٍ واقَعَ أهْلَه قَبْلَ أن يَرْميَ الجَمْرةَ؟ فقالَ أبي: هو علِيٌّ البارِقيُّ الأَزْدِيُّ. قالَ أبي: رَوى هذا الحَديثَ الحَسَنُ بنُ صالِحٍ، وغَيْرُه، عن لَيْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، عن حُمَيْدٍ، عن ابنِ عُمَرَ...، نَحْوَ هذا الكَلامِ. .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
لا مزيد من النتائج