نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر عن متعة الحج ، فأمر بها ، فقيل له : إنك تخالف أباك ، قال : إن أبي»· 17 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟!
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
سُئِل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها وقال أحلَّها اللهُ تعالَى وأمر بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، وقال: أحَلَّها اللهُ تَعالى، وأمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال الزُّهْريُّ: وأخبَرَني سالِمٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: العُمْرةُ في أشهُرِ الحَجِّ تامَّةٌ تُقضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَزَلَ بها كِتابُ اللهِ تَعالى. .
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
وقولُ ابنِ عُمَرَ لمَن سألَه عن مُتْعةِ الحَجِّ: هي حلالٌ، فقال له السائلُ: إنَّ أباكَ قد نَهى عنها، فقال: أرأيْتَ إنْ كان أبي نَهى عنها، وصنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، أأمْرَ أبي تُتَّبَعُ، أمْ أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ؟ فقال الرجُلُ: بل أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ. .
عن أبي نَضرةَ، قال: قُلتُ لجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهى عَنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بها. قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرى الحَديثُ، تَمَتَّعنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومَعَ أبي بَكرٍ- فلَمَّا وليَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فقال: «إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتا مُتعَتانِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إحداهما مُتعةُ الحَجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ». .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أوصَتْ بثَلاثينَ دِرهَمًا في سَبيلِ اللهِ، فقيلَ له: أتُجعَلُ في الحَجِّ؟ فقال: أمَا إنَّه مِن سَبيلِ اللهِ. .
عن ابنِ عمرَ أنه سئل عن امرأةٍ أوصت بثلاثين درهمًا في سبيلِ اللهِ ، فقيل له : أتجعلُ في الحجِّ ؟ فقال : أما إنه في سبيلِ اللهِ .
عن أبي نضرة، قال: قُلْتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ رضِيَ اللهُ عنهما يَنهَى عنِ المُتعةِ، وإنَّ ابنَ عبَّاسٍ يَأمُرُ بها؟ قال: فقال لي: على يَدَيَّ جَرَى الحديثُ؛ تَمتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال عَفَّانُ: ومع أبي بكرٍ- فلمَّا وَلِيَ عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه خطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ القُرآنَ هو القُرآنُ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الرَّسولُ، وإنَّهما كانَتَا مُتعَتانِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إحداهُما مُتْعةُ الحجِّ، والأُخرى مُتعةُ النِّساءِ . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أرادَ أنْ يَنْهَى عن متعَةِ الحجِّ فقال له أبي ليس ذلِكَ لَكَ قدْ تَمَتَّعْنَا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَضْرَبَ عمرُ .
عَنْ أبي ذَرٍّ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتعةِ الحجِّ، فقالَ: هِيَ واللَّهِ لَنا أصحابَ مُحمَّدٍ خاصَّةً، وليسَتْ لسائِرِ النَّاسِ إلَّا لِمُحْصَرٍ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه ، هَمَّ أن يَنهى عن مُتعةِ الحجِّ ، فقام إليه أُبَيُّ بنُ كعبٍ ، فقال: ليس ذاكَ لكَ ، قد نزَل بها كتابُ اللهِ ، واعتَمَرْناها مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فترَك عُمرُ .
أنه سمعَ رجلا من أهلِ الشامِ سأل ابن عمرَ عن التمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ . فقال ابن عمرَ : هي حلال . قال الشاميُّ : إن أباكَ قد نهى عنها . قال ابن عمر : أرأيتَ إن كانَ أبِي قد نهى عنها وصنعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لقد صنَعها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
سُئِلَ عُثمَانُ عَن مُتعَةِ الحجِّ فقَالَ كانَتْ لَنا ليسَتْ لَكُم .
لا مزيد من النتائج