نتائج البحث عن
«سئل ابن مسعود ، عن الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها قال : " هما زانيان ما اجتمعا»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ سَرِيَّتَهُ ثُمَّ يَنْكِحُهَا كمثلِ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثمَّ ركِبَها .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
حديث: "عن الشَّعبيِّ، قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ عن امرأةٍ [توفِّيَ عنها زوجُها، ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها، فقال ابنُ مسعودٍ: سَلِ النَّاسَ؛ فإنَّ النَّاسَ كثيرٌ، أو كما قال، فقال الرَّجلُ: واللهِ لو مكثتُ حولًا ما سألتُ غيرَك، قال: فردَّده ابنُ مسعودٍ شهرًا، ثمَّ قامَ فتوضَّأ ثمَّ ركعَ ركعتينِ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ ما كانَ من صوابٍ فمنكَ، وما كانَ من خطأٍ فمنِّي، ثمَّ قال: أرى لها صَداقَ إحدى نسائِها، ولها الميراثُ معَ ذلك، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رجلٌ من أشجَعَ، فقال: "قضى فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ ذلك في امرأةٍ منَّا يقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: هل معكَ أحدٌ؟ فقامَ أناسٌ منهُم فشَهِدوا]". .
إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُما زانيانِ، وإذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ فهُما زانيانِ .
إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُما زانيانِ ، وإذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ فهُما زانيانِ .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
سُئِل عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ عن الرجلِ يُجامعُ المرأةَ فلا يُمنِي قال أما أنا فإذا فعلتُ ذلك من المرأةِ اغتسلت .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال في الرجلِ والمرأةِ هما سواءٌ إلى خمسٍ من الإبلِ وقال على النصفِ من كلِّ شيٍء .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
عن عبدِ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ في البكرِ يَزني بالبكرِ يجلدانِ مائةَ جلدةٍ ويُنفيان سنةً .
إذا أتَى الرجلُ الرجلَ فهما زانيانِ .
لا مزيد من النتائج