نتائج البحث عن
«سئل ابن مسعود عن الرجل يتوضأ فبدأ بشماله قبل يمينه ، فرخص في ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
عن عبد الله بن مسعود أنه سُئِل عن رَجُلٍ ، فبدأَ بمياسرهِ ؟ فقال : لا بأسَ .
سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عن مُتعةِ النِّساءِ فرَخَّصَ، فقال له مَولًى له: إنَّما ذلك في الحالِ الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلَّةٌ؟ أو نَحوَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم. .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّه سُئل عن رجُلٍ تَوضَّأَ فبدَأ بمَياسِرِه؟ فقال: لا بأسَ. .
أن ابنَ مسعودٍ قال يتوضأُ الرجلُ من المباشرةِ ومن اللمسِ بيدِه ومن القبلةِ إذا قبَّل امرأتَه وكان يقولُ في هذه الآيةِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ هو الغمزُ .
سُئِل عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ عن الرجلِ يُجامعُ المرأةَ فلا يُمنِي قال أما أنا فإذا فعلتُ ذلك من المرأةِ اغتسلت .
عن أبي عبيدةَ بن عبد اللهِ بن مسعودٍ ، عن أبيه ، قال : يتوضّأ الرجلُ من المباشرةِ ، ومن اللمسِ بيدهِ ، ومن القبلةِ إذا قبّلَ امرأتهُ ، وكان يقولُ في هذهِ الآية : ? أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? قال : هو الغمزُ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن ذلِكَ فقالَ : إذا بلغتُ ذلِكَ اغتسلتُ .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الوُضوءِ من لحُومِ الغنَمِ ، فرَخَّص في الوُضوءِ منها ، وسُئِل عنِ الصلاةِ في مَرابِضِها فرَخَّص فيها .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
أنَّ العبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ سأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنْ تَعْجيلِ صدَقَتِه قبلَ أنْ تحِلَّ، فرخَّصَ له في ذلك. .
حديث: "عن الشَّعبيِّ، قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ عن امرأةٍ [توفِّيَ عنها زوجُها، ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها، فقال ابنُ مسعودٍ: سَلِ النَّاسَ؛ فإنَّ النَّاسَ كثيرٌ، أو كما قال، فقال الرَّجلُ: واللهِ لو مكثتُ حولًا ما سألتُ غيرَك، قال: فردَّده ابنُ مسعودٍ شهرًا، ثمَّ قامَ فتوضَّأ ثمَّ ركعَ ركعتينِ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ ما كانَ من صوابٍ فمنكَ، وما كانَ من خطأٍ فمنِّي، ثمَّ قال: أرى لها صَداقَ إحدى نسائِها، ولها الميراثُ معَ ذلك، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رجلٌ من أشجَعَ، فقال: "قضى فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ ذلك في امرأةٍ منَّا يقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: هل معكَ أحدٌ؟ فقامَ أناسٌ منهُم فشَهِدوا]". .
عنِ الشعْبيِّ أنَّه سُئلَ عنِ المُتوَفَّى عنها: أتخرُجُ في عِدَّتِها؟ فقال: كان أكثَرُ أصحابِ ابنِ مَسعودٍ أشدَّ شيءٍ في ذلك يقولونُ: لا تَخرُجُ، وكانَ الشيخُ -يَعني عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه- يُرَحِّلُها. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ، قال: والعَريَّةُ النَّخلةُ، والنَّخلَتانِ يَشتَريهما الرَّجُلُ بخَرصِهما مِنَ التَّمرِ فيَضمَنُهما، فرَخَّصَ في ذلك .
أنَّ العباسَ سأل النبيَّ في تعجيلِ صدقتِه قبل وجوبِها عليه ، فرخَّص له في ذلك .
لا مزيد من النتائج