نتائج البحث عن
«سئل الأسود عن الرجل يجعل له ، ويجعل هو أقل مما جعل له ويستفضل ؟ قال : لا بأس»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له رجلٌ ذبحتُ قبل أن أرميَ الجمرةَ قال لا حرجَ قال وقال له رجلٌ حلقتُ قبل أن أذبحَ قال لا حرجَ قال فما سُئلَ عن شيءٍ يومئذٍ إلا جعل يُومئُ بيده ويقولُ لا حرجَ .
أنَّه سُئل عن الرَّجلِ يلقَى أخاه أو صديقَه أينحني له ؟ قال : لا ، قيل : أفيلتزِمُه ويُقبِّلُه ؟ قال : لا ، قيل : أفيأخذُ بيدِه ويصافحُه ؟ قال : نعم .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ: يا رسولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فيَنحني له؟ قال: (لا)، قال: فهلْ ألْتَزِمُه وأُقبِّلُه؟ قال: (لا) قال: فهلْ آخُذُ بيدِه وأُصافِحُه؟ قال: (نعَمْ). .
عن عليٍّ أنه قال لا بأسَ أن نستقرِضَ الخميرَ ونصرفَ أقلَّ أو أكثرَ .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عن الرجلِ يَلقى أخاهُ أو صديقَهُ ، أَيَنْحَنِي له ؟ قال : لا ، قيل : أفيلتزمُهُ ويُقَبِّلُه ؟ قال : لا ، قيل : أفيأخذُ بيدِه ويُصافحُه ؟ قال : نعم .
عن معاذِ بنِ جبلَ أنه قال لا بأسَ أن نستقرضَ الخميرَ ونصرفَ أقلَّ أو أكثرَ .
حديثٌ لا يجوزُ اتخاذُ الخاتمِ لغيرِ ذي سلطانٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ : عن الوشْرِ والوشمِ والنتفِ, وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعارٍ, ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ, وأن يجعلَ الرجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مثل الأعاجمِ , ويجعلَ على مَنكبيْه حريرًا مثل الأعاجمِ وعن النُّهْبَى وركوبِ النمور ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ] .
لا أحَدَ أصبَرُ على أذًى يَسمَعُه مِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ، إنَّه يُشرَكُ به، ويُجعَلُ له الولَدُ، ثُمَّ هو يُعافيهم ويَرزُقُهم! حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، وأبو سَعيدٍ الأشَجُّ، قالا: حَدَّثَنا وكيعٌ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، حَدَّثَنا سَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَميِّ، عن أبي موسى، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِه، إلَّا قَولَه: ويُجعَلُ له الولَدُ؛ فإنَّه لَم يَذكُرْه. .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا سأله عن مسألةٍ فقال لا عِلمَ لي بها فلمَّا أدبر الرَّجلُ قال ابنُ عمرَ نعم ما قال ابنُ عمرَ سُئل عمَّا لا عِلمَ له به فقال لا أعلمُ .
عن ابن عمرَ أن رجلا سألهُ عن مسألةٍ فقال : لا علمِ لي بها ، فلما أدبرَ الرجلُ قال ابن عمرَ : نِعْمَ ما قال ابن عمرَ ، سئلَ عما لا عِلْمَ له به فقال : لا أعلمُ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ : عن الوشْرِ والوشمِ والنتفِ, وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعارٍ, ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ, وأن يجعلَ الرجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مثل الأعاجمِ , ويجعلَ على مَنكبيْه حريرًا مثل الأعاجمِ وعن النُّهْبَى وركوبِ النمور ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل فقيل: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ الرَّجلَ يُحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسَحُ على خُفَّيْهِ أيُصَلِّي ؟ قال: ( لا بأسَ بذلك ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يًحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسحُ على خُفَّيهِ أَيُصلِّي قال لا بأسَ بذلك .
لا مزيد من النتائج