نتائج البحث عن
«سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته ؟ فكره ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه قد سئل عن الرجلِ يكونُ له الدينُ على رجلٍ إلى أجلٍ فيضعُ عنه صاحبُه ويعجلُ له الآخرُ ، فكره ذلك ابنُ عمرَ ونهى عنه .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَكونُ له الدَّيْنُ على رَجُلٍ دِينَ إلى أجَلٍ، فيَضَعُ عنه صاحِبُ الحَقِّ، ويُعجِّلُ له الآخَرُ، فكَرِهَ ذلك عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ونَهى عنه. .
قلتُ للمِقدادِ : إذا بنى الرَّجلُ بأَهلِهِ فأمذى ، ولم يجامِع - فسلِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِك؛ فإنِّي أستحي أن أسألَهُ عن ذلِكَ وابنتُهُ تحتى - فسألَهُ فقالَ : يغسلُ مذاكيرَهُ ، ويتوضَّأُ وضوءَهُ للصَّلاةِ .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن امرأةٍ ترَى في منامِها ما يرَى الرجلُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن أنزلَت كما يُنزلُ الرجلُ فعليها الغسلُ وإن لم تُنزلْ فلا شيءَ عليها .
عنِ الحسنِ أنَّ عمرانَ بنَ حُصَينٍ أحرَم من البصرةِ فكره له ذلك عمرُ .
عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين امرأةِ علي وابنتِه من غيرِها .
لمَّا سُئِلَ عن الرَّجُلِ الذي تَزوَّجَ امرأةً فلمْ يَدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، حتى تُوُفِّيَ: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن قِبلي، وإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَذكُرُ ذلك بأسانيدِه في مَوضِعِه فيما بعدُ مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
سُئِل الحسنُ عنِ الرجلِ يُكثِرُ قراءتَه بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ في الصلاةِ ، فقال : ما قرَأها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ولا أبو بكرٍ ، ولا عُمرُ ، ولا عُثمانُ ، ولا مُعاويةُ حتى كان هذا الأعشيةُ .
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً قال كنَّ نساءً في الجاهليةِ بغيَّاتٍ فكانت منهن امرأةٌ جميلةٌ تدعى أم جميلٍ فكان الرجلُ من المسلمين يتزوجُ إحداهن لتنفقَ عليهِ من كسبها فنهى اللهُ سبحانَه أن يتزوجهن أحدٌ من المسلمينَ .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن العذِرةِ اليابسةِ يطؤُها الرَّجلُ ، فقال : يُطهِّرُه ذلك المكانُ الطَّيِّبُ .
لا يتزوَّجُ الرَّجلُ المرأةَ على عمَّتِها ولا خالتِها .
لا مزيد من النتائج