نتائج البحث عن
«سئل الحسن ومحمد بن سيرين عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها ، فكره ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين امرأةِ علي وابنتِه من غيرِها .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَكونُ له الدَّيْنُ على رَجُلٍ دِينَ إلى أجَلٍ، فيَضَعُ عنه صاحِبُ الحَقِّ، ويُعجِّلُ له الآخَرُ، فكَرِهَ ذلك عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ونَهى عنه. .
عن ابنِ عمرَ أنه قد سئل عن الرجلِ يكونُ له الدينُ على رجلٍ إلى أجلٍ فيضعُ عنه صاحبُه ويعجلُ له الآخرُ ، فكره ذلك ابنُ عمرَ ونهى عنه .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
عنِ الحسنِ أنَّ عمرانَ بنَ حُصَينٍ أحرَم من البصرةِ فكره له ذلك عمرُ .
قلتُ للمِقدادِ : إذا بنى الرَّجلُ بأَهلِهِ فأمذى ، ولم يجامِع - فسلِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِك؛ فإنِّي أستحي أن أسألَهُ عن ذلِكَ وابنتُهُ تحتى - فسألَهُ فقالَ : يغسلُ مذاكيرَهُ ، ويتوضَّأُ وضوءَهُ للصَّلاةِ .
سُئِلَ هشامٌ – هو ابنُ حسانٍ – عن الرجلِ يقذفُ امرأتَه فحدَّثنا هشامٌ عن محمدٍ – يعني ابنَ سيرينَ – قال : سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن ذلك وأنا أرى أنَّ عندَه من ذلك علمًا فقال إنَّ هلالَ بنَ أميةَ قذف امرأتَه بشريكِ بنِ سحماءَ وكان أخا البراءِ بنِ مالكٍ وكان أولَ من لاعن فلاعن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بينهما ثم قال : أبصِرُوهُ فإنْ جاءتْ به أبيضَ فضَّ العينيْنِ فهو لهلالِ بنِ أميةَ وإنْ جاءتْ به أكحلَ جعدًا أحمشَ الساقيْنِ فهو لشريكِ بنِ سحماءَ قال أنسٌ : فأُنبئتُ أنها جاءتْ به أكحلَ جعدَ أحمشَ الساقيْنِ .
قال لي محمدُ بنُ سيرينَ : سلِ الحسنَ : ممن سمع حديثَه في العقيقةِ ؟ فسألتُه عن ذلك، فقال : سمعتُه من سمُرةَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن أنسِ بنِ سِيرينَ عن أبيهِ قال : كاتَبني أنسُ بنُ مالكٍ على عشرينَ ألفَ درهمٍ ، فكنتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ ، فاشتريتُ رَثَّةً فربحتُ فيها ، فأتيتُ أنسَ بنَ مالكٍ بكتابتِه فَأَبَى أن يَقبلَها منِّي إلا نُجومًا ، كاتبتُ عمرَ بنَ الخطابِ فَذَكَرْتُ ذلك له فقال : أراد أنسٌ الميراثَ ، وكتبَ إلى أنسٍ أن اقْبلْها من الرجل ، فقَبِلَها .
عن عبد الله بن مسعود لما سُئِلَ عن الرجلِ الذي تَزوّجَ امرأةً فلم يدخُلْ بها ولم يُسمّ لها صداقا حتى تُوفّي أقولُ فيها برأيِي فإن يكنْ خطأ فمن قبلي وإن يكنْ صوابا فمنَ اللهَ عز وجل .
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً قال كنَّ نساءً في الجاهليةِ بغيَّاتٍ فكانت منهن امرأةٌ جميلةٌ تدعى أم جميلٍ فكان الرجلُ من المسلمين يتزوجُ إحداهن لتنفقَ عليهِ من كسبها فنهى اللهُ سبحانَه أن يتزوجهن أحدٌ من المسلمينَ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن امرأةٍ ترَى في منامِها ما يرَى الرجلُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن أنزلَت كما يُنزلُ الرجلُ فعليها الغسلُ وإن لم تُنزلْ فلا شيءَ عليها .
لمَّا سُئِلَ عن الرَّجُلِ الذي تَزوَّجَ امرأةً فلمْ يَدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، حتى تُوُفِّيَ: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن قِبلي، وإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَذكُرُ ذلك بأسانيدِه في مَوضِعِه فيما بعدُ مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ. .
عَن مَعبَدِ بنِ سيرينَ، قال: قُلتُ لأبي سَعيدٍ الخُدريِّ: هَل سَمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَزلِ شَيئًا؟ فقال: نَعَم. سَألنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ العَزلِ، فقال: وما هو؟ قُلنا: الرَّجُلُ تَكونُ له المَرأةُ المُرضِعُ، فيُصيبُ مِنها، ويَكرَهُ أن تَحمِلَ، فيَعزِلُ عَنها، والرَّجُلُ تَكونُ له الجاريةُ، ليس له مالٌ غَيرُها، فيُصيبُ مِنها، ويَكرَهُ أن تَحمِلَ، فيَعزِلُ عَنها، فقال: لا عليكُم أن لا تَفعَلوا؛ فإنَّما هو القدَرُ .
لا مزيد من النتائج