نتائج البحث عن
«سئل الحكم والشعبي عن سلعة بين رجلين ، قامت على أحدهما بما قامت على الآخر ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
رجم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجلَينِ بين مكةَ والمدينةَ فصلَّى على أحدِهما ولم يُصلِّ على الآخرِ .
رَجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُليْنِ بين مكَّةَ والمدينَةِ، فصلَّى على أحَدِهما، ولم يُصَلِّ على الآخَرِ. .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن جاريةٍ كانت بَينَ رَجُلَيْنِ فوَقَعَ عليها أحَدُهما، قال: ليس عليه حَدٌّ، هو خائِنٌ يُقوَّمُ عليه قيمةٌ ويأخُذُها. .
مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رجلَينِ يحجِمُ أحدُهما الآخرَ فاغتاب أحدُهما ولم يَعِبْ عليه الآخرُ فقال : أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ . قال عبدُ اللهِ : لا لحِجامتِهما ، لكن للغِيبةِ .
«سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن قَوْلِ اللهِ: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} الآية، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أُنزِلَتْ في عُثْمانَ بنِ عفَّانَ، ومَوْلًى لِعُثْمانَ كافِرٍ، وكانَ في عِيالِ عُثْمانَ يَدْعوه إلى الإسْلامِ فيَأْبى، وأَنزَلَ اللهُ: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} إلى قَوْلِه: {وُهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} قالَ: عُثْمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه». .
عَنِ ابنِ عمرَ قال إِنَّما كان الأذانُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ والإِقَامَةُ مرةً مرةً غيرَ أنَّهُ يقولُ قد قامَتِ الصَّلاةُ قد قامَتِ الصَّلاةُ .
عن ابنِ عمرَ - رضِيَ اللهُ عنهما - قال : إنما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرتينِ مرتينِ ، والإقامةُ مرةً مرةً ، غيرَ أنه يقولُ قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ .
يعجَبُ أو يضحَكُ تبارَك وتعالى من رجُلينِ يقتُلُ أحدُهما الآخرَ ، كلاهما يدخلُ الجنَّةَ ، يقتُلُ هذا ، هذا ، فيلِجُ الجنَّةَ ، ثمَّ يتوبُ اللَّهُ على الآخرِ ، فيَهديهِ للإسلامِ .
يَضْحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ ، يَقْتُلُ أحدُهما الآخَرَ ، يَدْخُلَانِ الجنةَ ، يُقاتِلُ هذا في سبيلِ اللهِ فيُقْتَلُ ، ثم يتوبُ اللهُ على الآخَرِ فيُسْلِمُ ، فيُقاتِلُ في سبيلِ اللهِ فيُسْتَشْهَدُ .
كانَ الأذانُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ : مَثنَى مَثنَى ، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلَّا أنَّكَ تقولُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ .
عنِ ابنِ عمرَ إنَّما كانَ الأذانُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ مرَّتينِ ، مرَّتينِ والإقامةُ مرَّةً ، مرَّةً غيرَ أنَّهُ ، يقولُ : قد قامَتِ الصَّلاةُ ، قد قامَتِ الصَّلاةُ ، فإذا سمِعنا الإقامَةَ توضَّأنا ، ثمَّ خرَجنا إلى الصَّلاةِ .
كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَثنى مَثنى والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلا قولَهُ قَد قامتِ الصَّلاةُ قد قامتِ الصلاةُ .
كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثنَى مثنَى والإقامةُ مرةً مرةً إلا أنَّكَ تقولُ قدْ قامتِ الصلاةُ قدْ قامتِ الصلاةُ .
كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مرتينِ مرتينِ والإقامةُ مرةً مرةً غيرَ أنه يقولُ قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ .
لا مزيد من النتائج