نتائج البحث عن
«سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين ، فيريد أن يفتدي يمينه ؟ قال : " قد كان»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ ، أو نصرانيٌّ ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ .
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
عن الزُّهْريِّ: في اليَمينِ معَ الشَّاهِدِ قالَ: أوَّلُ مَن صَنَعَه مُعاوِيةُ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يقول : هو يُهودِيّ أو نصرانِيّ أو مجوسِيّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ بِها فيحنث في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفارةُ يمينٍ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يجِدُ البَلَلَ، ولا يذكُرُ احتِلامًا؟ قال: يغتَسِلُ. وعن الرَّجُل يرى أنِ قد احتَلَم ولا يجِدُ البَلَلَ؟ قال: لا غُسلَ عليه .
عن الزهرى، أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أخبرهُ وسألهُ عن كِراءِ المَزارعِ ، فقال : أخبرَ رافعُ بنُ خَديجٍ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ عن عَمَّيْهِ وكانا قد شهدا بدرًا ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن كِراءِ المَزارعِ ، قال : فتركَ عبدُ اللهِ كِراءَهَا ، وقد كان يُكريها قبلَ ذلكَ –قال الزهريُّ : فقلتُ لسالمٍ : فتُكريها أنتَ ؟ قال : نعم ، قد كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُكريها ، قلتُ : فأينَ حديثُ رافعٍ ؟ فقال سالمٌ : إنَّ رافعًا أكثرَ على نفسِه .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
أتانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في منزلِنا فحلبنا له داجنًا فشُبناه بماءِ المَرْكنِ ، فلمَّا شرِب قال وأعرابيٌّ عن يمينِه وأبو بكرٍ عن يسارِه فناول الأعرابيَّ فشرِب ، فقال عمرُ : يا رسولَ اللهِ أبو بكرٍ ، فقال : إنَّ الَّذي على اليمينِ أحقُّ ثمَّ إنَّ الَّذي على اليمينِ أحقُّ .
حَديثٌ رَواه أبو مُعاوِيةَ، عن حجَّاجِ بنِ أَرْطاةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أَيُّوبَ بنِ بَشيرٍ، عن أبي أَيُّوبَ، قالَ: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ الصَّدَقةِ أَفضَلُ؟ قالَ: على ذي الرَّحِمِ الكاشِحِ. [وخالَفَه] أبو خالِدٍ الأَحمَرُ: فرَوى عن حجَّاجٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أَيُّوبَ بنِ بَشيرٍ، عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورَوى الزُّبَيْديُّ، عن الزُّهْريِّ، عن أَيُّوبَ بنِ بَشيرٍ الأنْصاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورَوى اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن الزُّهْريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ .
أتانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في منزلِنا [ فحلبْنا ] له [ داجِنًا ] فشُبْناه بماءِ المِركنِ ، فلمَّا شرِب قال وأعرابيٌّ عن يمينِه وأبو بكرٍ عن يسارِه ، فناول الأعرابيَّ فشرِب ، فقال عمرُ : يا رسولَ اللهِ أبو بكرٍ ، فقال : يا عمرُ إنَّ الَّذي على اليمينِ أحقُّ ثمَّ إنَّ الَّذي على اليمينِ أحقُّ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يَجِدُ بَلَلًا ولا يَذكُرُ احتِلامًا، قال: يَغتسِلُ، وعنِ الرَّجُلِ يَرى أنْ قد احتلَمَ ولا يَجِدُ بَلَلًا، قال: لا غُسْلَ عليه، فقالتْ أُمُّ سُلَيمٍ: أعلى المرأةِ إذا رَأَتْ ذلك غُسلٌ؟ قال: نَعم، إنَّ النِّساءَ شَقائقُ الرِّجالِ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذكُرُ الاحْتِلامَ، قالَ: "يَغتَسِلُ"، وعلى الرَّجُلِ يَرى أنَّه قد احْتَلَمَ، ولا يَجِدُ البَلَلَ، قالَ: "لا غُسْلَ عليه"، فقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأةُ تَرى ذلك أَعليها الغُسْلُ؟ قالَ: "نَعمْ، إنَّ النِّساءَ شَقائِقُ الرِّجالِ". .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يجدُ البللَ ولا يذكرُ احتلامًا، قال: يغتسلُ. وعن الرجلِ يرى أن قد احتلمَ ولم يجدِ البللَ. قال: لا غُسلَ عليه. قالت أُمُّ سُليمٍ: المرأةُ ترى ذلك أعليها غسلٌ ؟ قال: نعم ,إنما النساءُ شقائقُ الرجالِ. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذكُرُ احْتِلامًا؟ قالَ: يَغْتسِلُ، وعن الرَّجُلِ يَرى أن قد احْتَلَمَ، ولا يَجِدُ البَلَلَ؟ قالَ: لا غُسْلَ عليه، فقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأةُ تَرى ذلك، أَعليها غُسْلٌ؟ قالَ: "نَعمْ، إنَّما النِّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ. .
لا مزيد من النتائج