نتائج البحث عن
«سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ، قال : لا يجوز إلا أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه سئل عن امرأةٍ أوصت بثلاثين درهمًا في سبيلِ اللهِ ، فقيل له : أتجعلُ في الحجِّ ؟ فقال : أما إنه في سبيلِ اللهِ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عنِ امرأةٍ أوصَتْ بثَلاثينَ دِرهَمًا في سَبيلِ اللهِ، فقيلَ له: أتُجعَلُ في الحَجِّ؟ فقال: أمَا إنَّه مِن سَبيلِ اللهِ. .
جعَلتِ امرَأَةٌ مِن أهل ذي أصبَحَ فقالَت: مالي في سبيلِ اللهِ وجاريتُها حرَّةٌ إن لَم يَفعَلْ كذا وكذا لشَيءٍ كرِهَهُ زَوجُها ألَّا تفعلَهُ، فسُئلَ عن ذلكَ ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ فقالا: أمَّا الجاريةُ فتُعتَقُ، وأمَّا قولُها مالي في سَبيلِ اللهِ فتَصدَّقُ بزَكاةِ مالِها .
حَديثٌ رَواه النُّعْمانُ بنُ راشِدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوةَ، عن عائِشةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَضرِبِ امْرَأةً قَطُّ، ولا خادِمًا، إلَّا أن يُجاهِدَ في سَبيلِ اللهِ؟ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في خطبةٍ خطبَها : لا يجوزُ لامرأةٍ عطية من مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها إذْ هوَ مالِكُ عصمتِها .
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
عن ابنِ عمرَ أنه سئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ليُحلَّها لزوجِها فقالَ : لعنَ اللهُ الحالَّ والمحللَ له .
لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمْرٌ إلَّا بإذنِ زوجِها. .
لا يجوزُ لامرأةٍ في مالِها أمرٌ إلا بإذنِ زوجِها .
حَلَفَتِ امرأةٌ مِن أهلِ ذي أصبَحَ،فقالت: مالي في سَبيلِ اللهِ وجاريتُها حُرَّةٌ إن لم يفعَلْ كذا وكذا -لشَيءٍ كَرِهَه زَوْجُهاأن تفعَلَه-فسُئِلَ عن ذلك ابنُ عُمَرَ وابنُ عَبَّاسٍ فقالا: أمَّا الجاريةُ فتُعتَقُ، وأمَّا قَولُها مالي في سَبيلِ اللهِ فتَصَدَّقُ بزكاةِ مالِها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا مزيد من النتائج