نتائج البحث عن
«سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ، فقال : كانوا لا يرونها تامة»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، وقال: أحَلَّها اللهُ تَعالى، وأمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال الزُّهْريُّ: وأخبَرَني سالِمٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: العُمْرةُ في أشهُرِ الحَجِّ تامَّةٌ تُقضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَزَلَ بها كِتابُ اللهِ تَعالى. .
أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى .
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
"دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ"، ومَعْناه: إباحةُ العُمْرةِ في أَشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ سُئلَ عنِ العُمْرةِ قَبْلَ الحجِ؛ قالَ: صَلاتانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهِما بَدَأْتَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانوا يرون أنَّ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفُجورِ قال وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صفَرَ ويقولون إذا برأَ الدَّبَرُ وعفا الأثَرُ وانسلخَ صفَرُ حلَّتِ العمرةُ لمن اعتمرَ فقدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ وهم مُلبُّونَ بالحجِّ فأمرهم أن يجعلوها عُمرةً قالوا يا رسولَ اللهِ أيُّ حِلٍّ نُحِلُّ قال الحِلُّ كلُّه .
عن جابر : أنه سُئِلَ عن العمرةِ ، أواجِبَةٌ ؟ أو قال : فريضةٌ كفريضةِ الحج ؟ قال : لا وإن تعتمرَ خيرٌ لك .
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كانوا يَرَونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويَقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَرُ وعَفا الأثَرُ، وانسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه لصَبيحةِ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ، وفي كِتابِه: لصُبحِ .
سُئِلَ جابر : أُهِلّ بالحجّ في غيرِ أشهرِ الحجّ ؟ قال : لا .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنه أنه سُئل عن العمرةِ أواجبةٌ فريضةٌ كفريضةِ الحجِّ ؟ قال : لا وإنْ تَعتمرْ خيرٌ لكَ .
لا مزيد من النتائج