نتائج البحث عن
«سئل القاسم عن المتعة ، قال : " فتلا هذه الآية : إلا على أزواجهم أو ما ملكت»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أَوَّلِ الإسلامِ : كان الرجلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ ليس له بها مَعْرِفَةٌ ، فيَتَزَوَّجُ المرأةُ بقَدْرِ ما يَرَى أنه يُقِيمُ ، فتَحْفَظُ له مَتَاعَهُ ، وتُصْلِحُ له شأنَه ، حتى إذا نَزَلَتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؛ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سِوَاهُما فهو حرامٌ .
سُئلَتْ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها عنْ مُتعَةِ النِّساءِ فقالتْ: بيني وبيْنَكُم كتابُ اللهِ. قالَ: وقَرَأَتْ هذه الآيةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، فمَنِ ابتغى وراءَ ما زَوَّجهُ اللهُ أوْ مَلَّكهُ فقد عَدا. .
سألتُ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها عنْ مُتعةِ النِّساءِ، فقالتْ: بيْنِي وبيْنَكم كتابُ اللهِ، قالَ: وقرأَتْ هذه الآيةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، فمَنِ ابتغى وراءَ ما زوَّجَهُ اللهُ أوْ مَلَّكهُ فقد عَدا. .
عنِ ابنِ عمر في قولِهِ تعالى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قالَ فرَضَ عليهم أنَّهُ لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهِدَينِ وصدقةٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، أنَّه قالَ هذه الآيةَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] قالَ: كُلُّ ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًا إلَّا ما سُبِيَتْ. .
سألتُ البَحرَ -يَعني ابنَ عباسٍ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، قال: فتَلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]، إلى آخِرِ الآيةِ. .
لا مزيد من النتائج