نتائج البحث عن
«سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من مال أخيه ؟ قال : يأكل حتى»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن مالِ أخيه، قال: يَأكُلُ حتى يَشبَعَ إنْ كان جائعًا، ويَشرَبُ حتى يُرْوى. .
حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل: ما يَحِلُّ للرَّجلِ مِن مالِ أخيه؟ قال: يأكلُ إذا كان جائِعًا حتَّى يشبَعَ، ويشربُ إذا كان عَطشانًا، أو قال: ظَمآنًا حتَّى يَرْوى. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عمَّا يَحِلُّ للرَّجلِ مِنِ امرأتِه وهي حائضٌ، فقال: ما فوْقَ الإزارِ. .
كنا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فإذا إبلٌ مُصرَّرةٌ بعِضَاهِ الشجرِ ، فانطلق ناسٌ لِيحتَلِبوا فدعاهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فقال : أرأيتم لو أن ناسًا عمَدوا إلى مَزاوِدِكم فيها أزْوِدتِكم فأخذوا ما فيها لكانوا غَدَروكم ؟ قالوا : نعم ، قال : هذهِ لأهلِ بيتٍ من المسلمين إن ما في ضُروعِها ، مِثلُ ما في أزوِدَتكم ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ! فما يَحِلُّ للرجلِ من مالِ أخيه ؟ قال : أن يأكلَ ولا يَحمِلَ ويشربَ ولا يحملَ .
لا يحلُّ للرجلِ أن يأخذ عصا أخيه بغير طِيبِ نفسِه وذلك لشدَّةِ ما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من مالِ المسلمِ على المسلمِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل : ما يحلُّ للرجلِ من المرأةِ يعني الحائضَ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِ .
ألا أخبركم بأهل الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف متضعف ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار قلنا بلى يا رسول الله قال كل جظ جعظ مستكبر قلت يا رسول الله ما الجظ قال الضخم قلت فما الجعظ قال العظيم في نفسه
سأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يَحِلُّ للرجُلِ منَ امرَأَتِه وهي حائِضٌ ، فقال: ما فَوقَ الإزارِ ، والتَّعَفُّفُ عن ذلك أفضَلُ .
سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ مِنَ امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوق الإزارِ والتعفُّفُ عن ذلك أفضلُ .
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، عمَّا يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ قالَ : ما فَوقَ الإزارِ والتَّعفُّفُ عن ذلِكَ أفضَلُ .
سألتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - عمَّا يحلُّ للرَّجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ ؟ ! قال : ما فوقَ الإزارِ ، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ .
بَيْنَما نحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ نحنُ بإبِلٍ مُصرَّاةٍ تلجَأُ الشَّجرَ ليس معها راعٍ فقال بعضُنا لو قُمْنا فحلَبْنا وقال بعضُهم كيفَ نحلُبُها ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فينا لا نستأمِرُه فقال بعضُنا قد سكَت وسُكوتُه إِذنٌ فقُمْنا إليها فدعانا فقال أرأَيْتُم لو أنَّ قومًا أتَوْكم وقد نِمْتُم فأخَذوا ما في مَزَاوِدِكم أضَرُّوا بكم قالوا نَعَمْ قال فإنَّ ما في أخلافِ هذه الإبِلِ كمِثْلِ ما في مَزَاوِدِكم قُلْنا يا رسولَ اللهِ ما يحِلُّ للرَّجُلِ مِن مالِ أخيه إذا افتَقَر إليه قال يأكُلُ ولا يحمِلُ ويشرَبُ ولا يحمِلُ .
لا مزيد من النتائج