نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد ، هل يصلح للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد مهر حرة ؟ قال : إنما يتزوج»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ: لا ينبغِي لحُرٍّ أنْ يتزوَّجَ أمَةً وهو يجِدُ طَوْلًا يتزوَّجُ به حُرَّةً، فإنْ فعَلَ فُرِّقَ بينهما. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
لم يكن لأحدٍ أن يتزوجَ بغيرِ مهرٍ ولا بينةٍ إلا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : المسلِمُ يتزَوَّجُ النَّصرانيَّةَ ، ولا يَتزَوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أراد أنْ يَخطُبَ بنتَ أبي جَهْلٍ، فقال النَّاسُ: أترَونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجِدُ مِن ذلك؟ فقال ناسٌ: وما ذلك؛ إنَّما هي امرأةٌ مِن النِّساءِ، وقال ناسٌ: لَيَجِدَنَّ مِن هذا؛ يَتزوَّجُ ابنةَ عَدُوِّ اللهِ على ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فحَمِدَ اللهَ وأثْنى عليه، ثمَّ قال: أمَّا بعْدُ، فما بالُ أقوامٍ يَزعمونَ أنِّي لَا أَجِدُ لِفاطمةَ، وإنَّما فاطِمةُ بَضعةٌ مِنِّي، إنَّه ليس لأحدٍ أنْ يَتزوَّجَ ابنةَ عَدُوِّ اللهِ على ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
إن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أرادَ أن يَخطبَ بنتَ أبي جهلٍ ، فقال الناس : أترونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يجِدُ من ذلكَ ؟ فقال ناس : وما ذلِكَ ؟ إنما هيَ امرأةٌ من النساءِ . وقال ناس : ليجدنّ من هذا ، يتزوجُ ابنةَ عدوّ اللهِ على ابنَةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . فبلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فحمدَ الله – تعالى – وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعدُ ، فما بالُ أقوامٍ يزعمونَ أنّي لا أجدُ لفاطمةَ ، وإنما فاطمةُ بُضعةٌ منّي ، إنه ليسَ لأحَدٍ أن يتزوّجَ ابنةَ عدوّ اللهِ على ابنَةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يتزوجُ المرأةَ فيَغمِزُها لا يزيدُ على ذلك أن لا يتزوجَ ابنَتَها .
قال عمرُ : المسلمُ يتزوجُ النصرانيةَ ، ولا يتزوجُ النصرانيُّ المسلمةَ .
كانتْ أُمُّ أيْمنَ تُلطِفُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَقومُ عليه، فقال: مَن سَرَّه أنْ يَتزوَّجَ امرأةً مِن أهلِ الجنَّةِ، فليَتزوَّجْ أُمَّ أيْمنَ. قال: فتَزوَّجَها زَيدٌ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ في الَّذي يَتَزوَّجُ المَرْأةَ فيَغمُرُها لا يَزيدُ على ذلك، "لا يَتَزوَّجُ ابنتَها". .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ لهُ جاريتانِ أرضعَت إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لا اللِّقاحُ واحدٌ .
لا مزيد من النتائج