نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم ، أيمنعها ذلك من الصلاة ؟ فقال : إنما يمنع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ في الحاملِ تَرى الدَّمَ قالتْ: لا تَدَعُ الصَّلاةَ. .
عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها في الحاملِ ترَى الدَّمَ قالت تدَعُ الصَّلاةَ .
أنَّ عائشةَ رضِي اللهُ عنها سُئلتْ عن الحاملِ تَرى الدمَ، فقالتْ: لا تُصلِّي. .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
حديثُ عائِشةَ [في الحامِلِ تَرى الدَّمَ: تَغتَسِلُ وتُصَلِّي ] .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ سُئِلَ عن الطُّحالِ فقالَ : كُلوهُ فقالوا : إنَّهُ دمٌ . فقالَ : إنَّما حُرِّمَ عليكمُ الدَّمُ المسفوحُ .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
سُئِلَ جابرُ بنُ سَمُرةَ عنِ الرَّجلِ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يجامِعُ فيهِ أَهْلَهُ، قالَ: صلِّ فيهِ، إلَّا أن تَرى فيهِ شيئًا فتَغسلُهُ ولا تَنضحْهُ، فإنَّ النَّضحَ لا يزيدُهُ إلَّا شرًّا .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
عن حرامِ بنِ عُثْمانَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ ومُحمَّدِ بنِ جابِرٍ عن أبيهما قالَ: جاءَتْ أسْماءُ بِنْتُ مَرْثَدٍ الحارِثيَّةُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأنا جالِسٌ عنْدَه فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، حَدَثَتْ لي حَيْضةٌ أُنكِرُها، أَمكُثُ بَعْدَ الطُّهْرِ ثَلاثًا أو أرْبَعًا، ثُمَّ تُراجِعُني فتَحرُمُ علَيَّ الصَّلاةُ، فقالَ: "إذا رَأيْتِ ذلك فامْكُثي ثَلاثًا، ثُمَّ تَطَهَّري في اليَوْمِ الرَّابِعِ فصَلِّي، إلَّا أن تَرَي دَفْعةً مِن دَمٍ قائِمةً". .
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سئل عن ورقةِ بنِ نوفلٍ فقال قد رأيتُه فرأيتُ عليه ثيابَ بياضٍ أبصرتُه في الجنةِ وعليه السندسُ وسئل عن زيدِ بنِ عمرو بنِ نفيلٍ فقال يُبعثُ يومَ القيامةِ أمةً وحدَه وسئل عن أبي طالبٍ فقال أخرجتُه من غمرةٍ من جهنمَ إلى ضحضاحٍ منها وسئل عن خديجةَ لأنها ماتت قبلَ الفرائضِ وأحكامِ القرآنِ فقال أبصرتُها على نهرٍ في الجنةِ في بيتٍ من قصبٍ لا صخبَ فيه ولا نصبَ .
لا مزيد من النتائج