نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح ، اعتدت ثلاثة قروء إن كانت»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن نافِعٍ قالَ: سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن عِدَّةِ أمِّ الوَلَدِ فقالَ: حَيْضةٌ، فقالَ رَجُلٌ: إنَّ عُثْمانَ كانَ يقولُ: ثَلاثةُ قُروءٍ، فقالَ: عُثْمانُ خَيْرُنا وأَعلَمُنا. .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
سُئِل ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ عن عدةِ أمِّ الولدِ ؟ فقال : حيضةٌ ، فقال رجلٌ : إن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : ثلاثةُ قُروءٍ ، فقال : عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ خيرُنا وأعلمُنا .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} … الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} … الآية». .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
عن أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنهُ أي الرَّجلِ يعتِقُ أمتَهُ ثم يتزوَّجُها فقالَ إذا أعتقَ أمتَهُ فلا يعودُ فيها .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجُلَ كان إذا طَلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة } الآية وذلك أن الرجلَ كان إذا طلقَ امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقَها ثلاثًا فنسخ ذلك الطلاقُ مرتان الآية .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ. .
عن ابن عبَّاس ٍ في قوله تعالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } . الآيةِ . ( البقرة : 228 ) قال : وذلك أنَّ الرَّجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقها ثلاثًا فنسخ ذلك : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
لا مزيد من النتائج