نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من الغمر ؟ فقال : لا بأس بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
مَن نام منكم وقد أصاب مِن الغَمَرِ شيئًا قبْلَ أنْ يغسِلَ يدَه فأصابه شيءٌ فلا يلومَنَّ إلَّا نفسَه .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ . فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ .
حَديثٌ رواه ابنُ مُصَفًّى، عن بَقيَّةَ، عن عُمَرَ بنِ المُغيرةِ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا بأسَ بالقَمْحِ بالشَّعيرِ، اثنَينِ بواحِدٍ؟ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل فقيل: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ الرَّجلَ يُحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسَحُ على خُفَّيْهِ أيُصَلِّي ؟ قال: ( لا بأسَ بذلك ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يًحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسحُ على خُفَّيهِ أَيُصلِّي قال لا بأسَ بذلك .
عن عبد الله بن مسعود أنه سُئِل عن رَجُلٍ ، فبدأَ بمياسرهِ ؟ فقال : لا بأسَ .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّه سُئل عن رجُلٍ تَوضَّأَ فبدَأ بمَياسِرِه؟ فقال: لا بأسَ. .
عن معاذِ بنِ جبلٍ أنه سُئِلَ عن إقراضِ الخميرِ والخبزِ فقال : سبحانَ اللهِ هذا من مكارمِ الأخلاقِ ، فخذِ الصغيرَ وأعطِ الكبيرَ وخذِ الكبيرَ وأعطِ الصغيرَ ، خيرُكم أحسنُكم قضاءً ، سمعت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ذلك .
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سئل عن ورقةِ بنِ نوفلٍ فقال قد رأيتُه فرأيتُ عليه ثيابَ بياضٍ أبصرتُه في الجنةِ وعليه السندسُ وسئل عن زيدِ بنِ عمرو بنِ نفيلٍ فقال يُبعثُ يومَ القيامةِ أمةً وحدَه وسئل عن أبي طالبٍ فقال أخرجتُه من غمرةٍ من جهنمَ إلى ضحضاحٍ منها وسئل عن خديجةَ لأنها ماتت قبلَ الفرائضِ وأحكامِ القرآنِ فقال أبصرتُها على نهرٍ في الجنةِ في بيتٍ من قصبٍ لا صخبَ فيه ولا نصبَ .
عن زيدِ بنِ ثابِتٍ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ فأَعْطَى الزوجَ النِّصْفَ والأخْتَ النصفَ وكُلِّمَ في ذلِكَ فقال حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلِكَ .
لا مزيد من النتائج