نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فإنَّه سُئِلَ عمَّن تزوَّجَها ليُحلَّها ، ولم تعلمْ بذلك المرأةُ ولا زوجُها ، فقال : هذا سِفاحٌ وليس بنكاحٍ ، لعنَ اللهُ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له .
عن عمرَ أنَّهُ رفعَ إليهِ امرأةٌ غابَ عنها زوجُها سنتينِ فجاءَ وَهيَ حبلى فَهمَّ عمرُ برجمِها فقالَ لَه معاذُ بنُ جبلٍ يا أميرَ المؤمنينَ إن يَك السَّبيلُ لَك عليها فلا سبيلَ لَك علَى ما في بطنِها فترَكَها عمرُ حتَّى ولدت غلامًا ما قد نبتت ثناياهُ فعرفَ زوجُها شبَههُ فقالَ عمرُ عجزَ النِّساءُ أن تَكونَ مثلَ معاذٍ لَولا معاذٌ هلَك عمرُ .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
ثلاثةٌ لا يُسألُ عنهم رجلٌ فارق الجماعةَ وعصَى إمامَه ومات عاصيًا وعبدٌ أو أمةٌ أبَق من سيدِه و امرأةٌ غاب عنها زوجُها وقد كفاها مؤونةَ الدنيا فتبرَّجت بعدَه فلا يُسألُ عنهم .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
عن أبو الزُّبَيْرِ، قالَ: سأَلتُ جابرًا: أتَعتدُّ المطلَّقةُ والمتوفَّى عَنها زَوجُها أم تخرُجانِ ؟ فَقالَ لا، فقُلتُ: أتتربَّصانِ حيثُ أرادَتا، فقالَ جابرٌ: لا .
عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ .
حَديثٌ رَواه ابنُ أبي عُمَرَ العَدَنيُّ، عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنها يَوْمَ عَرَفةَ؛ يَعْني: العَتيرةَ؟ .
عن جَرِيرِ بنِ حازمٍ: أنَّ المغيرةَ بنَ حَكيمٍ الصَّنْعانيَّ حدَّثه عن أبيه: أنَّ امرأةً بصَنْعاءَ غاب عنها زوجُها، وترَك في حَجْرِها ابنًا له مِن غيرِها، غلامًا يقالُ له: أُصَيلٌ، فاتَّخَذتِ المرأةُ بعد زوجِها خليلًا، فقالت له: إنَّ هذا الغلامَ يَفضَحُنا فاقتُلْهُ، فأبى، فامتنَعتْ منه، فطاوَعها، فاجتمَع على قَتْلِ الغلامِ الرَّجُلُ ورجُلٌ آخَرُ والمرأةُ وخادِمُها، فقتَلوه، ثم قطَّعوه أعضاءً، وجعَلوه في عَيْبةٍ (وِعاءٌ مِن أدَمٍ)، فطرَحوه في رَكِيَّةٍ (البئرُ التي لم تُطْوَ في ناحيةِ القَرْيةِ) ليس فيها ماءٌ... فذكَر القصَّةَ، وفيه: فأُخِذ خليلُها فاعترَف، ثم اعترَف الباقون، فكتَب يَعلَى - وهو يومَئذٍ أميرٌ - بشأنِهم إلى عُمَرَ، فكتَب إليه عُمَرُ بقَتْلِهم جميعًا، وقال: واللهِ، لو أنَّ أهلَ صَنْعاءَ اشترَكوا في قَتْلِهِ، لقتَلْتُهم أجمعينَ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الغُبَيراءِ، فقال: لا خَيرَ فيها ونَهى عَنها، قال مالِكٌ، عَن زَيدٍ: هيَ السَّكَرُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ امرأةٍ توُفِّيَ عنها زوجُها ، فخافوا على عينِها ، أتَكْتحلُ ؟ فقالَ : كانَت إحداكنَّ تمكثُ في بيتِها في شرِّ أحلاسِها حولًا ، ثمَّ خرجَت ، فلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا مزيد من النتائج