نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل فمس قبلها بيده أو أبصر عورتها ثم وهبها لابن»· 15 نتيجة
الترتيب:
كَتَبْتُ بواسِطَ عن نَصْرِ بنِ داودَ بنِ طَوْقٍ، وكانَ قَدِمَ علينا واسِطَ، فحَدَّثَنا عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو الآمِديِّ، عن طَلْحةَ بنِ زَيدٍ، عن الأَعمَشِ، عن أبي وائِلٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، قالَ: أَقبَلَتِ ابْنةٌ لعَبْدِ اللهِ وهي جارِيةٌ صَغيرةٌ، فضَمَّها إلى نَحْرِه، ثُمَّ قَبَّلَها، وقالَ: يا سِتْرَ عَبْدِ اللهِ مِن النَّارِ، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن كانَتْ له ابْنةٌ فأَدَّبَها فأَحسَنَ أَدَبَها، وغَذَّاها فأَحسَنَ غِذاءَها، وأَسبَغَ عليها مِن النَّفَقةِ الَّتي أَسبَغَ عليه؛ كانَتْ له مَيْمنةً ومَيْسرةً مِن النَّارِ إلى الجَنَّةِ. .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
من أرادَ شراءَ جاريةٍ أوِ اشتراها فلينظرْ إلى جسدِها كلِّهِ إلَّا عَورتَها ، وعَورتُها ما بينَ مقدارِ إزارِها إلى رُكْبتِها .
من أراد شراءَ جاريةٍ أو اشتراها ، فلينظرْ إلى جسدِها كلِّه إلا عورتَها ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتِها .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
[عن أبي] قَيْسٍ، قالَ: سَمِعْتُ هُزَيلًا يقولُ: كانَ بأخي الأَرقَمِ حَكَّةٌ، فذَهَبَ يَحْتَكُّ، فمَسَّ ذَكَرَه، فسَألَ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ، فقالَ له ابنُ مَسْعودٍ: اقْطَعْه! أي:يُمازِحُه، ثُمَّ قالَ: إنَّما هو بَضْعةٌ مِنك، ما أُبالي مَسِسْتُه أو أُذُني. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استَصْغَرَ ناسًا يومَ أُحُدٍ، منهم زيدُ بنُ جاريةَ -يعني نفسَهُ- والبراءُ بنُ عازِبٍ، وزيدُ بنُ أَرْقَمَ، وسَعدٌ، وأبو سعيدٍ الخُدْريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وذَكَرَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
منِ اشترى جاريةً فليَر إلى جسدِها كلّهِ إلَّا عورتَها ما بينَ معقدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
من اشترى جاريةً واسْتبْرأَها فلْينظرْ إلى جسدِها كلِّها إلا عورتِها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتِها .
عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ يَهودَ كانَت تَقولُ: إذا أُتيَتِ المَرأةُ مِن دُبُرِها في قُبُلِها، ثُمَّ حَمَلَت، كان ولَدُها أحولَ، قال: فأُنزِلَت: {نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فأتوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. [وفي روايةٍ]: وزادَ في حَديثِ النُّعمانِ، عَنِ الزُّهريِّ: إن شاءَ مُجَبِّيةً، وإن شاءَ غيرَ مُجَبِّيةٍ، غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ. .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن جاريةٍ كانت بَينَ رَجُلَيْنِ فوَقَعَ عليها أحَدُهما، قال: ليس عليه حَدٌّ، هو خائِنٌ يُقوَّمُ عليه قيمةٌ ويأخُذُها. .
حَديثٌ رَواه عُبَيدُ بنُ هِشامٍ الحَلَبيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ، عن مالِكِ بنِ أَنَسٍ، عن مُحمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ، قالَ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لرَجُلٍ وهو يُمازِحُه: يا فُلانُ، ضَرَبَ اللهُ عُنُقَك، فقالَ له الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللهِ، في سَبيلِه. قالَ ابنُ المُبارَكِ: هي كانَتْ أوَّلَ نِيَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ .
سُئل أنسٌ عن الرَّجلِ يعتقُ جاريةً ثمَّ يتزوَّجُها فقال ألم يعتِقْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صفيَّةَ بنتَ حُيَيَّ بنِ أخطبَ وجويريةَ بنتَ الحارثِ بنِ أبي ضرارٍ وجعل عِتقَهما مهرَهما وتزوَّجهما .
سئِلَ أنسٌ عن رجلٍ يُعْتِقُ جاريةً ثمَّ يتزوجُهَا فقالَ : ألمْ يعتِقْ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صفيَّهَ بنتَ حُيَيٍّ بنِ أخْطَبَ وجُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارِثِ بنِ أبي صفْوَانَ وجعلَ عتقَهمَا مهرَهُمَا وتزوجَهمَا .
لا مزيد من النتائج