نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق ، فقال : اذهبي فأنا منك بريء»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن عَبدِ اللَّهِ: أنَّهُ سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً فقال: ثلاثَةٌ تُبينُها منكَ، وسائرُها عُدوانٌ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ يلزمُهُ الطلاقُ وتعتدُّ بثلاثِ حيضٍ سوى تلك الحَيضةِ .
أنَّه كان عِندَ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ هو وأبوه وعِندَه قَومٌ فسَألوه عَنِ الغُسلِ، فقال: يَكفيك صاعٌ، فقال رَجُلٌ: ما يَكفيني، فقال جابِرٌ: كان يَكفي مَن هو أوفى مِنك شَعَرًا، وخَيرٌ مِنك ثُمَّ أمَّنا في ثَوبٍ. .
سُئِلَ الزُّهريُّ عن رجلٍ وطئَ أمَّ امرأتِهِ فقالَ قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالُ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يمَسَّها، فقال: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحرِّمُها حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَهُ. .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
عن جابرِ بنِ سَمُرةَ أنَّ رجلًا نزلَ الحرَّةَ ومعَهُ أهلُهُ وولدُهُ فقالَ رجلٌ إنَّ ناقةً لي ضلَّت فإن وجدتَها فأمسِكها فوجدها فلم يجِد صاحبَها فمرِضت فقالتِ امرأتُهُ انحرْها فأبى فنفَقتْ فقالت اسلخْها حتَّى نقدِّدَ شحمَها ولحمَها ونأكلَهُ فقالَ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فأتاهُ فسألهُ فقالَ هل عندَكَ غنًى يُغنيكَ قالَ لا قالَ فكلوها قالَ فجاءَ صاحبُها فأخبرهُ الخبرَ فقالَ هلَّا كنتَ نحرتَها قالَ استحييتُ منكَ .
حديث: كُنتُ عِندَ جابِرٍ وعِندَه قَومٌ فسَألوهُ عَنِ الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ [فقال: يَكفيكَ صاعٌ، فقال رَجُلٌ مِنهُم: واللهِ ما يَكفيني ذلك لا إليه ولا إليه. فقال جابِرٌ: قد كانَ يَكفي مَن هو أوفى مِنكَ شَعَرًا، وخَيرٌ مِنكَ] .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
عن عمرو بنِ دينارٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فجاءَ رجلٌ من أَهْلِ القريةِ بغيرِ علمِهِ ولَا علمِها فأخرجَ شيئًا من مالِهِ فتزوَّجَها ليحلَّها لَهُ , فقالَ لَا ثمَّ ذَكَرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سئلَ عن مثلِ ذلِكَ , فقالَ لَا حتَّى ينكحَها مرتغبًا لنفسِهِ حتَّى يتزوَّجَها مرتغِبًا لنفسِهِ , فإذا فعلَ ذلِكَ لم تحلَّ لَهُ حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ. .
عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه، فجاء رجلٌ مِن أهلِ القَريةِ بغَيرِ عِلْمِه ولا عِلْمِها، فأخرج شيئًا من مالِه فتزَوَّجَها ليُحَلِّلَها له. فقال: لا، ثمَّ ذكر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن مِثْلِ ذلك، فقال: «لا، حتَّى يَنكِحَها مُرتَغِبًا لنَفْسِه، حتَّى يتزَوَّجَها مرتَغِبًا لنَفْسِه، فإذا فعل ذلك لم تحِلَّ له حتى تَذُوقَ العُسَيلةَ» .
عن عمرِو بنِ دينارٍ وهو مِن أعيانِ التابعينَ أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ مِن أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا مِن مالِه فتزوَّجها ليحلَّها له ، فقال : لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ ذلك فقال : لا حتى ينكحَ مرتغبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
لا مزيد من النتائج