نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها ، هل يفطر ؟ قال»· 16 نتيجة
الترتيب:
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
حديث فيمن قبَّلَ زوجتَهُ في رمضانَ – قال : أفطرَ [يعني حديث: سُئلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ قبَّلَ امرأتَهُ وَهما صائمانِ قالَ: قد أفطَرا] .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
عن القاسِمِ بنِ عاصِمٍ، قال: قُلتُ لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ: حديثًا حدَّثَناه عنك عطاءٌ الخُراسانيُّ قال: ما هو؟ قُلتُ: في الذي وَقَعَ على امْرَأتِه في رَمَضانَ، قال: عِتْقُ رَقَبةٍ، أو هَدْيٌ، قال: كَذَبَ عطاءٌ! إنَّما ذلك فُلانٌ -وأشار إلى مَنزِلِه- وَقَعَ على امْرَأتِه في رَمَضانَ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: هل عندَك من شَيءٍ؟ قال: لا، قال: اجْلِسْ، قال: فأُتِيَ بعَرَقٍ فيه عِشرونَ صاعًا أو نحوٌ منها، قال: تَصدَّقْ بهذا، قال: إسماعيلُ: فأحسَبُ خالدًا قال: ما لأهْلي من طَعامٍ، قال: فأَطعِمْه أهْلَك. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
عن ابنِ عباسٍ أنه سئلَ عن رجلٍ قال لامرأتهِ : أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ ، فقال : هي امرأتهُ سنةً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
سُئِلَ الزُّهريُّ عن رجلٍ وطئَ أمَّ امرأتِهِ فقالَ قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالُ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
عن جابرٍ أنه سئل : هل غنمتم يومَ الفتحِ شيئًا ؟ قال : لا .
عن جابرٍ " أنَّهُ سئل: هل غنِمتُم يومَ الفتحِ شيئًا؟ قال: لا .
أنَّ ابنَ عباسٍ سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه عددَ النُّجومِ قال أخطأَ السُّنَّةَ وحرُمتْ عليه امرأتُه يكفِيه من ذلك رأسُ الجوزاءِ .
لا مزيد من النتائج