نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
جابرِ بنِ زيدٍ إذا آلى فمَضت أربعةُ أشْهرٍ طلِّقَت بائنًا ولا عدَّةَ عليْها .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
سُئِل سالمٌ عنِ الرَّضعَةِ تُحَرِّمُ ؟ قال : ثنا زيدُ بنُ ثابتٍ أنَّ الرضعَةَ والرضعتَينِ والثلاثَ لا تُحَرِّمُ . .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه مِئةً، فقال: ثلاثٌ تُحرِّمُ عليكَ امرَأتَك، وسائِرُهُنَّ وِزرٌ، اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. .
سُئِلَ جابر : أُهِلّ بالحجّ في غيرِ أشهرِ الحجّ ؟ قال : لا .
عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ «سَألْنا علِيًّا: بأيِّ شيءٍ بُعِثْتَ؟ قالَ: بُعِثْتُ بأرْبَعٍ: لا يَطوفُ بالبَيْتِ عُرْيانٌ، ولا يَدخُلُ الحَرَمَ مُشرِكٌ، ومَن كانَ له عَهْدٌ بَيْنَه وبَيْنَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو إلى مُدَّتِه، ومَن لم يكنْ له عَهْدٌ فله أجَلُ أرْبعَةِ أشْهُرٍ، ولا يَدخُلُ الجنَّةَ إلَّا نفْسٌ مُؤمِنةٌ». .
سُئِلَ الزُّهريُّ عن رجلٍ وطئَ أمَّ امرأتِهِ فقالَ قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالُ .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وجابرِ بنِ عُمَيرٍ الأنصاريِّ، قال: رأيتُهما يرميانِ، فمَلَّ أحدُهما فجلس، فقال الآخَرُ: سمِعتُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كلُّ شَيءٍ ليسَ مِن ذِكرِ الله لهَوٌ ولَعِبٌ إلَّا أن يَكونَ أربَعةً: مُلاعَبةُ الرَّجُلِ امرَأتَه، وتَأديبُ الرَّجُلِ فرَسَه، ومَشيُ الرَّجُلِ بَينَ الغَرَضَينِ، وتَعليمُ الرَّجُلِ السِّباحةَ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
لا مزيد من النتائج