نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم للمسلمين قال : ليسوا من أهل الكتاب»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «هذه الآيةُ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا}، قالَ: الَّذين هادوا: اليَهودُ. والنَّصارى: هُمُ النَّصارى. والصَّابِئونَ: ليس لهم كِتابٌ، وأمَّا المَجوسُ فهُمْ أصْحابُ الأصْنامِ، وأمَّا المُشرِكونَ فهُمْ نَصارى العَربِ: بَني تَغْلِبَ وبَني جُشَمِ بنِ زُهَيْرٍ، فمَن كانَ مِنهم على تلك الحالِ فلا تَحِلُّ ذَبائِحُهم ولا نِساؤُهم لمُسلِمٍ؛ لأنَّهم يَقولونَ عِنْدَ الذَّبْحِ: باسمِ المَسيحِ، ونِساؤُهم لا يَحِلُّونَ لمُسلِمٍ إلَّا مَن كانَتْ مِنهم عَذْراءَ أَحصَنَتْها عُذْرتُها. ودِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ نِصْفُ دِيَةِ المُسلِمِ خَمْسةُ آلافٍ، ودِيَةُ المُسلِمِ عَشَرةُ آلافٍ، ودِيَةُ المَجوسيِّ كانَ مِئةً، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ». .
سأَلْتُ علِيًّا رضِيَ اللهُ عنه عن ذبائحِ نَصارى العَربِ؟ فقال: لا تَحِلُّ ذبائحُهم؛ لأنَّهم لم يَتعلَّقوا من دِينهم إلَّا بشُربِ الخَمرِ. .
عن عبدِ اللهِ بن عباسٍ : أنه سُئلَ عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : لا بأسَ بها ، وتلا هذه الآية : ? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ? .
عن ابنِ شِهابٍ، قال: أوَّلُ ما أعْطى الجِزْيةَ من أهْلِ الكِتابِ أهْلُ نَجْرانَ، وكانوا نَصارى. .
أمَرَني عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أنْ آخُذَ مِن نَصارى بنِي تَغْلِبٍ العُشْرَ ، ومِن نَصارى أهلِ الكتابِ نِصْفَ العُشْرِ .
أنَّ ابنَ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ سُئِلَ عن ذبائحِ نصارى العربِ فقال لا بأسَ بها .
عن عليٍّ في قولِهِ تعالى { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } أنه استثنى نصارَى بني تَغلبٍ وقال إنهم ليسوا على النَّصرانيةِ وإنما أخذوا منها شُربَ الخمرِ .
حَديثٌ رواه منصورُ بنُ أبي مُزاحِمٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ الخَطَّابِ، عن عَلِيِّ بنِ زيدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا ذَلَّت العَرَبُ ذَلَّ الإسلامُ؟ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عَن ذَبائِحِ نَصارى العَرَبِ، فقال قَولًا حَكَياه هو إحلالُها، وتَلا: {ومَنْ يَتَولَّهُمْ مِنْكُمْ فإنَّه مِنْهُمْ} [المائدة: 51] .
عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، أنه سُئل عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : قولًا حكَياه هو إحلالُها ، وتلا ? (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ? .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهُ سُئِلَ عن ذبائحِ نَصارى العرَبِ فقالَ قولًا حَكَياهُ هوَ إحلالُها وتَلا : {ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} .
لا مزيد من النتائج