نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة ؟ قال : نعم ، إذا كان عشرين مثقالا أو مائتي»· 14 نتيجة
الترتيب:
ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مائتيْ درهمٍ صدقةٌ .
قال جابِر بنُ عبدِ اللَّهِ ، وابنُ عُمرَ : لا زَكَاةَ في الحُلِيِّ .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
عن عَمرو بنِ دينارٍ قالَ : سمِعتُ رجلًا يسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحُليِّ : أفيه زَكاةٌ ؟ فقالَ جابرٌ : لا . فقالَ : وإن كانَ يبلغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقالَ جابرٌ : كثيرٌ .
ليس في أقلَّ من خمسِ ذِوَدٍ شيءٌ ، ولا في أقلَّ من عشرين مِثقالًا شيءٌ ، ولا في أقلَّ من مائتَيْ درهمٍ شيءٌ .
ليس في أقَلَّ مِن خَمسِ ذَوْدٍ صدقَةٌ ولا في أقَلِّ مِن عشرينَ مثقالًا شيءٌ ولا في أقَلَّ مِن مِائتَي دِرهَمٍ شيءٌ .
عن جابرٍ قال ليسَ في الحُلِيِّ زكاةٌ .
ليسَ في أقلَّ مِنْ خَمسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِنْ عشرينَ مِثقالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِنْ مِائتَيْ درهمٍ شَيءٌ. .
سمعت رجلا يسألُ جابر بن عبد اللهِ عن الحليّ أفيه زكاةٌ ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلُغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقال جابر : كَثيرٌ .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن جابرٍ قال لا زكاةَ في الحُليِّ قلتُ إنهُ يكونُ فيهِ ألفُ دينارٍ قال يُعارُ ويُلْبَسُ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ وسألتْهُ امرأةٌ عن حليٍّ لها أفيهِ زكاةٌ قالَ إذا بلغَ مائتي درهمٍ فزكِّيه قالت إنَّ في حجري أيتامًا أفأدفعُهُ إليهم قالَ نعمْ .
أنَّ أنسَ بنَ مالِك سئلَ هل قنتَ رسولُ اللَّهِ في صلاةِ الصُّبحِ قالَ نعم فقيلَ لَه قبلَ الرُّكوعِ أو بعدَه قالَ بعدَ الرُّكوعِ .
ليس فيما دونَ عشرينَ مِثقالًا ذهَبًا شيءٌ، وفي عشرينَ مِثقالًا ذهَبًا نِصْفُ مِثقالٍ. .
لا مزيد من النتائج