نتائج البحث عن
«سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه ، قال : [لا] يجوز»· 13 نتيجة
الترتيب:
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه عددَ النجومِ ؟ قال : أخطأَ السُّنَّةَ، و حُرِّمَتْ عليه امرأتُه. .
أنَّ ابنَ عُمرَ سُئلَ : كيفَ ترى في رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ حائضًا فقصَّ على السَّائِلِ قِصَّتَهُ حين طلَّقَ امرأتَهُ و هى حائضٌ و إنَّ رسولَ اللَّهِ ردَّها عليهِ و لم يرَها شيئًا .
كان ابنُ عباسٍ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ؟ قال : لو اتَّقيت اللهَ جعل اللهُ مخرجًا ، لا يزيدُه على ذلكَ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ وهوَ على المِنْبَرِ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَها غيرُهُ ، وأَغْلَقَ البابَ وأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الخِمارَ ، ثُمَّ فارقَها ، قال : لا تَحِلُّ لِلأولِ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الآخَرُ .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
أنَّ ابنَ عباسٍ سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه عددَ النُّجومِ قال أخطأَ السُّنَّةَ وحرُمتْ عليه امرأتُه يكفِيه من ذلك رأسُ الجوزاءِ .
سئلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ فطلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ للأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ الآخِرُ عُسَيلتَها وتذوقَ عُسَيلتَه. .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
عن عمرِو بنِ دينارٍ وهو مِن أعيانِ التابعينَ أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ مِن أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا مِن مالِه فتزوَّجها ليحلَّها له ، فقال : لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ ذلك فقال : لا حتى ينكحَ مرتغبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
لا مزيد من النتائج