نتائج البحث عن
«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : " رجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ وامرَأَةٌ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِن الشُّهودِ؟ قالَ: "رَجُلٌ وامْرَأةٌ". .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ منَ الشُّهودِ ؟ فقالَ : رجلٌ وامرأتانِ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِنَ الشُّهودِ؟ فقال: رَجُلٌ وامرأةٌ. .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ. .
ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
سئل نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
سُئلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ ؟ قال : فقال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ ما الَّذي يَجوزُ مِنَ الشُّهودِ في الرَّضاعِ ؟ فقالَ : رجُلٌ أوِ امرأةٌ .
ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ .
أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الذي يَجوزُ في الرَّضاعِ من الشُّهودِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رَجُلٌ وامرَأَةٌ. .
أنه سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – أو أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال – ما الَّذِي يجوزُ في الرضاعِ مِنَ الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أوِ امرَأَةٌ ، وفِي روايةٍ رجلٌ وامرأةٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَها، وإنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأذِنُ في بَيتِ حَفصةَ، قالت عائِشةُ: فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ يَستَأذِنُ في بَيتِكَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أُراه فُلانًا، لعَمِّ حَفصةَ مِنَ الرَّضاعةِ، فقالت عائِشةُ: يا رَسولَ اللهِ، لو كان فُلانٌ حَيًّا -لعَمِّها مِنَ الرَّضاعةِ- دَخَلَ عليَّ؟ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم، إنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادةُ. .
عَن عائِشةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَها، وأنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأذِنُ في بَيتِ حَفصةَ. قالت عائِشةُ: فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ يَستَأذِنُ في بَيتِكَ. قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أراه فُلانًا، لعَمٍّ لحَفصةَ مِنَ الرَّضاعةِ، فقالت عائِشةُ: يا رَسولَ اللهِ، لَو كان فُلانٌ حَيًّا -لعَمِّها مِنَ الرَّضاعةِ- دَخَلَ عليَّ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم، إنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادةُ .
لا مزيد من النتائج