نتائج البحث عن
«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم – [قال أبي] : ولم يرفعه يعلى - عن رجل طلق»· 14 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ولم يَرفَعْه يَعْلى، عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه، فتَزوَّجَتْ زَوْجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قَبلَ أنْ يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَها، وتَذوقَ عُسَيلَتَه. .
عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ قال: يَومَ أتزَوَّجُ فُلانةَ فهي طالِقٌ. قال: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ قال: يومَ أتزوَّجُ فُلانة فهي طالِقٌ ثلاثًا: قال: طَلَّق ما لا يَملِكُ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عُمَرَ: كيف ترى في رجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائضًا؟ قال: [طلَّق] ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يَرَها شيئًا .
سُئِلَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وَسلَّمَ علَى المِنبَرِ عَن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ فبانَت منهُ فذَكَرَهُ .
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن رَجُلٍ قال: يومَ أتزوَّجُ فُلانةَ فهي طالِقٌ، فقال: طلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
عن أبي هُرَيْرةَ، يرفعُهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، [وفي روايةٍ يرفعُهُ] قالَ: سُئلَ أيُّ صلاةٍ أفضلُ بعدَ المَكْتوبةِ؟ وأيُّ الصِّيامِ أفضلُ بعدَ شَهْرِ رمضانَ؟ فقالَ: أفضَلُ الصَّلاةِ بعدَ المَكْتوبةِ الصَّلاةُ في جَوفِ اللَّيلِ، وأفضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهْرِ رمضانَ شَهْرُ اللَّهِ المحرَّمُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فتزوَّجتْ زوجًا غيرَه فدخَل بها ثمَّ طلَّقها قبْلَ أنْ يواقِعَها أتحِلُّ للأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
لا مزيد من النتائج