نتائج البحث عن
«سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ ، فقال»· 16 نتيجة
الترتيب:
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
عن ابنِ عمرَ أنه سئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ليُحلَّها لزوجِها فقالَ : لعنَ اللهُ الحالَّ والمحللَ له .
أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- تَزَوَّجَ امْرَأةً مِن أهْلِ البادِيةِ، فرأى بها بَياضًا، ففارَقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها. .
حَديثٌ رواه سُلَيمانُ بنُ شُرَحْبِيلَ، عن إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ، عن يحيى بنِ يزيدَ الرُّهاويِّ أبي شَيْبةَ، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ، عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: لَقِيتُ عَمِّي قد اعتقد لواءً، فسألتُه: أين تريدُ؟ فقال: بعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى رَجُلٍ من أهلِ المدينةِ تزوَّج امرأةَ أبيه، وأمَرَني أن أضرِبَ عُنُقَه، وأن أقسِمَ مالَه؟ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ سُئلَ عنِ العُمْرةِ قَبْلَ الحجِ؛ قالَ: صَلاتانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهِما بَدَأْتَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَزَوَّجَ امْرَأةً من أهلِ الباديةِ فوجدَ بها بياضًا ففَارَقَها قبلَ أن يدخلَ بِهَا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزَوَّج امرَأةً مِن أهلِ الباديةِ فوَجَدَ بكَشحِها بَياضًا، ففارَقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها .
مَن نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها وبنتُها. وفي لَفظٍ: لا يَنظُرُ اللهُ إلى رجُلٍ نَظَرَ إلى فَرجِ امرأةٍ وابنَتِها. .
لا مزيد من النتائج