نتائج البحث عن
«سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ؟ قال : كفى»· 11 نتيجة
الترتيب:
لعن اللهُ السارقَ ، يسرِقُ البيضةَ ، فتُقْطَعُ يدُهُ ، و يسرِقُ الحبلَ ، فتُقْطَعُ يدُهُ .
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ .
لعَن اللهُ السَّارِقَ يسرِقُ البيضةَ...، الحديث [يعني حديثَ: "لعَن اللهُ السَّارِقَ يسرِقُ البيضةَ، فتُقطَعُ يدُه، ويسرِقُ الحبلَ، فتُقطَعُ يدُه]. .
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسرِقُ البَيضةَ فتُقطَعُ يَدُه، ويَسرِقُ الحَبلَ فتُقطَعُ يَدُه. .
لعَن اللهُ السَّارقَ يسرِقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدَه ويسرِقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه .
لعن اللهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطعُ يدُه ، ويسرقُ الحبلَ فتُقطعُ يدُه .
لعن اللهُ السارقَ يسرقُ الحبلَ فتقطعُ يدُه ويسرقُ البيضةَ فتقطعُ يدُه .
لعنَ اللهُ السارقَ يَسْرِقُ البيضةَ فتُقْطِعُ يدَه ، ويَسْرِقُ الحبلَ فتُقْطَعُ يدَه. .
لعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضةَ فتُقْطَعُ يَدُه، ويَسْرِقُ الـحَبْلَ فتُقْطَعُ يَدُه. .
لأَنْ يزنيَ الرجلُ بعشرِ نِسوةٍ ، أيسرُ عليه من أنْ يزنيَ بامرأةِ جارِه . و سألهم عن السرقةِ ؟ قالوا حرامٌ ؛ حرَّمه اللهُ عزَّ و جلَّ و رسولُه ، فقال : لَأَنْ يسرقَ من عشرةِ أهلِ أبياتٍ ، أيسرُ عليه من أن يسرقَ من بيتِ جارِه .
أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ما تقولونَ في السَّرقةِ قلتُ حرامٌ حرَّمَها اللَّهُ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ من أن يسرقَ الرجل من بيتَ جارِه فما تقولونَ في الزِّنا قلنا حرَّمَه اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ قال لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ .
لا مزيد من النتائج