نتائج البحث عن
«سئل سعيد بن جبير عن الطيلسان يزره المحرم فقال : لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان»· 14 نتيجة
الترتيب:
[قال سعيد بن جبير:] لا بأسَ بالقرامِلِ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
سألَ رَجلٌ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن إضاعةِ المالِ، فقال: أنْ يَرزُقَكَ اللهُ رِزقًا، فتُنفِقَه فيما حرَّمَ عليكَ. .
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ سُئِلَ عن القُبلةِ للصَّائمِ فقال لا بأسَ ما لم يُعِد ذلكَ .
عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ لأُمِّ وَلَدٍ له حُبْلى أو مُرضِعٍ: أنتِ مِن الَّذين لا يُطيقونَ الصِّيامَ، عليكِ الجَزاءُ، وليس عليكِ القَضاءُ. .
[عن] رَزينٍ الجُرْجانيِّ قال سأَلْتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن هذه الآيةِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] قال لا عِلْمَ لي بها فسأَلْتُ الضَّحَّاكَ بنَ مُزاحِمٍ وذكَرْتُ له قولَ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال أشهَدُ لَسمِعْتُه يسأَلُ عنها ابنَ عبَّاسٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ نزَلَتْ يومَ خَيْبَرَ لَمَّا فتَح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيْبَرَ أصاب المُسلِمونَ نساءً مِن نساءِ أهلِ الكِتابِ لهنَّ أزواجٌ وكان الرَّجُلُ إذا أراد أنْ يأتيَ المرأةَ منهنَّ قالت إنَّ لي زوجًا فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فأُنزِلَتْ هذه الآيةُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] الآيةَ يعني والسَّبيُ مِن المُشرِكينَ يُصابُ لا بأسَ بذلكَ فذكَرْتُ ذلكَ لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ فقال صدَق الضَّحَّاكُ .
تصدَّقوا على أَهلِ الأديانِ كلِّها من رواية سعيدِ بنِ جبيرٍ رفعَه لا تصدَّقوا إلَّا على أَهلِ دينِكم فنزلت : لَيْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ . فقالَ : تصدقوا على أهلِ الأديانِ . ومن طريق محمد بن الحنفية نحوه . عن سعيدٍ بن المسيب : أن النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ تصدَّقْ على أَهلِ بيتٍ من اليهودِ .
حَديثٌ رَواه الثَّوْريُّ، عن أبي هاشِمٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: أنَّه سُئِلَ عن النَّجاسةِ تُصيبُ الثَّوْبَ؟ قالَ: اقْرَأْ علَيَّ آيةً في غُسْلِ الثِّيابِ؟ .
[ سُئل ] سعيدُ بنُ جبيرٍ عن صومِ رجبٍ كيفَ ترى فيه قال : حدَّثني ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يصومُ حتى نقولَ لا يفطرُ ويفطرُ حتى نقولَ لا يصومُ .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
عن ابْنِ جُرَيْجٍ عن أَبِيه، أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ أَخبرَهُ قالَ: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] قالَ: هي أُمُّ القرآنِ، قالَ أَبي: وقَرأَ عَلَيَّ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1] الآيةُ السَّابعةُ، قالَ سعيدُ بنُ جبيرٍ: وقرَأَها عَلَيَّ ابنُ عبَّاسٍ كما قرَأْتُها عليكَ، ثُمَّ قالَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}[الفاتحة: 1] الآيةُ السَّابعةُ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فأَخْرَجَها اللهُ لكم، وما أَخْرَجَها لأَحدٍ قبْلَكُم. .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
حديث: كُنتُ قاعِدًا عند سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ فقال: أيَّةُ ساعةٍ البارِحةُ [كان كذا وكذا، قلت: كذا وكذا، فظننته ظن أني كنت أصلي، فقلت: إني لدغت البارحة، قال: ألا استرقيت، قلت: إني سمعت الشعبي يحدث عن بريدة بن حصيب، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمةٍ، فقال سعيد بن جبير: عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخلُ الجنةَ من أُمَّتِي سبعونَ ألفًا بغيرِ حسابٍ فقلتُ : من هم فقال : هم الذينَ لا يسترقونَ ولا يتطيَّرونَ ولا يعتافونَ وعلى ربِّهم يتوكلونَ] .
سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللهُ عنه عن نِكاحِ المُحرِمِ، فقال: لا بأْسَ به، هل هو إلَّا كالبَيعِ. .
لا مزيد من النتائج