نتائج البحث عن
«سئل سفيان : أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل ؟ فقال : لا ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن المرأةِ ترى في مَنامِها ما يرى الرَّجلُ، فقال: تغتسِلُ إذا رأت بَللًا. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل: أيُجامِعُ أهلُ الجَنَّةِ؟ قال: دَحامًا دَحامًا ، ولكنْ لا مَنِيَّ، ولا مَنيَّةَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن الصائمِ إذا قَبَّلَ امرأتَه ؟ فقال : أفْطَرا جميعًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
لا مزيد من النتائج