نتائج البحث عن
«سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ! قال : " لا يصلح»· 13 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ عبدُ اللهِ بنُ عمرو عن الجوهرِ والدُّرِّ والفصوصِ والخرزِ ، وعن نباتِ الأرضِ ، البقلِ والقِثَّاءِ والخيارِ ، فقال : ليس في الحَجِرِ زكاةٌ ، وليس في البقولِ زكاةٌ ، إنَّما سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ .
بَعَثَني عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ وأبو بُردةَ إلى عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى رَضيَ اللهُ عنهما، فقالا: سَلْه: هل كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ في الحِنطةِ؟ قال عبدُ اللهِ: كُنَّا نُسلِفُ نَبيطَ أهلِ الشَّأمِ في الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّيتِ [وفي رِوايةٍ: في الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ] في كَيلٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ. قُلتُ: إلى مَن كان أصلُه عِندَه؟ قال: ما كُنَّا نَسألُهم عن ذلك، ثُمَّ بَعَثاني إلى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى فسَألتُه، فقال: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم نَسألهُم: ألَهم حَرثٌ أم لا؟ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بعثَ عثمانَ بنَ حُنيفٍ يمسحُ السَّوادَ ، فوضع على كلِّ جَريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا ودرهَما قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشَّعيرَ ووضع على جَريبِ الكرْمِ عشرةَ دراهمَ وعلى جَريبِ الرُّطابِ خمسةَ دراهمَ .
[حديثُ أن الزكاةَ لا تجبُ إلا في أربعةِ أشياءَ: في الحنطةِ، والشعيرِ، والتمرِ، والزبيبِ] .
عن موسى بنِ طَلْحةَ قالَ: عنْدَنا كِتابُ مُعاذٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ مِن الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمْرِ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ بعث عثمانَ بنَ حُنَيفٍ يمسحُ السَّوادَ ، فوضع على كُلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا أو درهمًا ، قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشعيرَ ، ووضع على كلِّ جريبِ الكرمِ عشرةَ دراهمَ ، وعلى جريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ بعثَ عثمانَ بنَ حُنَيْفٍ فمسحَ السَّوَادَ فوضعَ على كلِّ جَريبٍ عامرٍ أو غامرٍ ينالُهُ الماءُ قَفِيزًا ودِرْهَمًا قال وكيعٌ : يعني – الحنطَةَ والشَّعيرَ ووضعَ على كلِّ جريبٍ من الكرْمِ عشرةَ دراهمَ وعلى كلِّ جَرِيبِ الرُّطابِ خمسةَ دراهِمَ .
عن ابنِ عمرَ قال لم تكن الصدقةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا التمرُ والزبيبُ والشعيرُ ولم تكن الحنطةُ .
عنْ مُوسَى بنِ طَلْحةَ، قالَ: عِندَنا كِتابُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه إنَّما أخَذَ الصَّدَقةَ منَ الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه إنَّما أَخَذَ الصَّدقةَ من الحِنطَةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ. .
لا تأخذُوا الصدقَةَ إلا من هذه الأربعةِ الحِنطةُ والشعيرُ والتَّمرُ والزَّبيبُ .
الزَّكاةُ في هذه الأربَعةِ: الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ .
الزَّكاةُ في هذه أربعةٌ : الحنطةُ والشَّعيرُ والزَّبيبُ والتَّمرُ .
لا مزيد من النتائج