نتائج البحث عن
«سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ، إذا كان حرا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
جَلَستُ إلى مَجلِسٍ فيه عُظمٌ مِنَ الأنصارِ، وفيهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ في شَأنِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، فقال عبدُ الرَّحمَنِ: ولَكِنَّ عَمَّه كان لا يقولُ ذلك، فقُلتُ: إنِّي لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على رَجُلٍ في جانِبِ الكوفةِ، ورَفَعَ صَوتَه، قال: ثُمَّ خَرَجتُ فلَقيتُ مالِكَ بنَ عامِرٍ، أو مالِكَ بنَ عَوفٍ، قُلتُ: كيفَ كان قَولُ ابنِ مَسعودٍ في المُتَوفَّى عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ؟ فقال: قال ابنُ مَسعودٍ: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ، ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصةَ؟ لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى، وقال أيُّوبُ: عن مُحَمَّدٍ، لَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ. .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
حديثُ: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تحتَلِمُ [هل عليها غسلٌ فقال نعم إذا وجدت الماءَ فلتغتسلْ] .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: مُرهُ فليُراجعها، ثمَّ يطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا ، فتَتزَوَّجُ زوجًا غيرَهُ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بِها ، فيريدُ الأوَّلُ أن يراجعَها ، قالَ : لا ، حتَّى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلتَها .
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
لا مزيد من النتائج