نتائج البحث عن
«سئل عامر عن بيع الرزق ؟ فقال : لا بأس به ، ولكن لا يبيعه حتى يقبضه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
من ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبِضَه .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَقْبِضَه. .
أنَّ أبا أمامةَ الباهليَّ رضي اللهُ عنه سُئل عن كتابِ العلمِ فقال : لا بأس به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعُه حتى يقبضَه .
مَنِ اشتَرى طَعامًا بِكَيلٍ أو وَزنٍ، فلا يَبيعُه حتى يَقبِضَه. .
من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُهُ حتى يقبضَه قال مِسْعَرٌ : وأظنُّهُ قال : أو علفًا .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
لا مزيد من النتائج