نتائج البحث عن
«سئل عطاء ، أن يستدفئ الرجل جنبا بامرأته وهي كذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يصيب»· 14 نتيجة
الترتيب:
أخبرت أن ابنَ مسعودٍ كان يستدفئُ بامرأتِه في الشتاءِ وهي جنبٌ وقد اغتسل هو ويتبردُ بها في الصيفِ وهما كذلكَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل فقيل: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ الرَّجلَ يُحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسَحُ على خُفَّيْهِ أيُصَلِّي ؟ قال: ( لا بأسَ بذلك ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ فقيل يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يًحدِثُ فيتوضَّأُ ويمسحُ على خُفَّيهِ أَيُصلِّي قال لا بأسَ بذلك .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال الشَّيبانيُّ: وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائيُّ -ولا أظُنُّه إلَّا ذَكَرَه عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- {يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أن تَرِثوا النِّساءَ كَرهًا} [النساء: 19] الآيةَ. قال: كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرَأتِه، إن شاءَ بَعضُهم تَزَوَّجَها، وإن شاؤوا زَوَّجَها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجْها، فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها، فنَزَلَت هذه الآيةُ في ذلك. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
سُئِلَ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ العزلِ قالَ أوَ إنَّكم لتَفعلونَ قالوا نعَم قالَ فلا عليكُم أن لا تفعلوا فإنَّ اللَّهَ لم يقضِ لنفسٍ أن يخلقَها إلَّا وَهيَ كائنةٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ أَيُضَحَّى بالبَتْراءِ ؟ قال : لا بأسَ بها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ أَيُضَحَّى بالبَتْراءِ؟ قالَ: "لا بَأسَ بِها". .
إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ .
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا سأله عن مسألةٍ فقال لا عِلمَ لي بها فلمَّا أدبر الرَّجلُ قال ابنُ عمرَ نعم ما قال ابنُ عمرَ سُئل عمَّا لا عِلمَ له به فقال لا أعلمُ .
عن ابن عمرَ أن رجلا سألهُ عن مسألةٍ فقال : لا علمِ لي بها ، فلما أدبرَ الرجلُ قال ابن عمرَ : نِعْمَ ما قال ابن عمرَ ، سئلَ عما لا عِلْمَ له به فقال : لا أعلمُ .
سُئِل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن العَزْلِ فقال: أوَإِنَّكم تَفْعَلون؟ قالوا: نعم. قال: فلا عليكم أن لا تَفْعَلوا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ لم يَقْضِ لنَفْسٍ أن يخلُقَها إلَّا وهي كائِنةٌ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَجُلًا سأَلَه عنْ مَسْألةٍ، فقالَ: لا عِلمَ لي بها، فلمَّا أدبَرَ الرَّجلُ، قالَ ابنُ عُمَرَ: نِعمَ ما قالَ ابنُ عُمَرَ، سُئلَ عمَّا لا يَعلَمُ فقالَ: لا أعلَمُ. .
لا مزيد من النتائج