نتائج البحث عن
«سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين ، فيدركه أضحى أو فطر ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ قال في الحرامِ والنذرِ عِتقُ رقبةٍ أو صيامُ شهرينِ مُتتابعينِ أو إطعامُ ستينَ مِسكينًا .
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
سَمِعَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: سُئِلَ عن رَجُلٍ نَذَرَ ألَّا يَأتيَ عليه يَومٌ إلَّا صامَ، فوافَقَ يَومَ أضحًى أو فِطرٍ، فقال: {لَقد كَانَ لَكُمْ في رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]، لَم يَكُنْ يَصومُ يَومَ الأضحى والفِطرِ، ولا يَرى صيامَهما. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ رجلًا ، أفطرَ في شَهْرِ رمضانَ ، أن يُعْتِقَ رقبةً أو صيامَ شَهْرينِ متتابعينِ ، أو إطعامَ ستِّينَ مِسكينًا .
ابنُ عبَّاسٍ قال : إذا قالَ الرَّجلُ هذا الطَّعامُ حرامٌ علَيَّ ثمَّ أكلَهُ فعليهِ عِتقُ رقبَةٍ أو صيامُ شَهرَينِ متتابِعَينِ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا .
عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التَّسْليمَ باليدِ، أو قال : كان يكره التَّسْليمَ باليدِ .
عن عُثْمانَ بنِ عُمَيْرٍ: أنَّ عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ، عن جابِرٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ مُدبَّرًا، فأتَيْتُ أبا جَعْفَرٍ مُحمَّدَ بنَ علِيٍّ، فقُلْتُ له: إنَّ عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ ثنا، عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ مُدَبَّرًا، فقالَ: غَلِطَ عَطاءٌ، ثنا جابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ خِدْمةَ المُدَبَّرِ. .
عَن زيادِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّ رَجُلًا سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ نَذَرَ أن يَصومَ يَومًا فوافَقَ يَومَئِذٍ عيدَ أضحى أو يَومَ فِطرٍ، فقال ابنُ عُمَرَ: أمَرَ اللهُ بوفاءِ النَّذرِ، ونَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صَومِ هذا اليَومِ .
حديث عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه كرِه السَّدلَ [في الصلاةِ] .
عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ . فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ .
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ أُختي ماتَت وعليها صيامُ شَهْرينِ مُتَتابعَينِ، قالَ: أرأيتِ إن كانَ على أختِكِ دَينٌ، أَكُنتِ قضيتِهِ، قالت: نعَم، قالَ: فحقُّ اللَّهِ أحقُّ [وقالَ ابنُ خُزَيمةَ]: لم يقل أحدٌ: عنِ الحَكَمِ، وسلَمةَ بنِ كُهَيْلٍ إلَّا هوَ .
حديثُ عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن أبي هُرَيرةَ: رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرِّجالِ في التَّسبيحِ، وللنِّساءِ في التَّصفيقِ. .
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحى .
لا مزيد من النتائج