نتائج البحث عن
«سئل عطاء عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا ويقسم ما بقي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: وآتوهُم مِن مالِ اللهِ الَّذي آتاكُم. قال: رُبعُ المُكاتبَةِ، وَفي رِوايةِ أَبي عبدِ اللهِ قال: يَترُكُ للمُكاتِبِ الرُّبعَ. .
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - والمحاقَلةُ: أن يُكْريَ الرَّجلُ أرضَهُ بالثُّلثِ أوِ الرُّبعِ أو طَعامٍ مسمًّى - فبينا أَنا ذاتَ يومٍ إذ أتَى بعضُ عمومتي فقالَ: نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لَنا نافعًا وطاعةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنفَعُ، قالَ: من كانَت لَهُ أرضٌ فليَمنَحها أخاهُ ولا يُكْريها بثُلُثٍ ولا رُبُعٍ ولا طَعامٍ مسمًّى .
كانت بَجِيلةُ رُبُعَ النَّاسِ يومَ القادِسيَّةِ فجَعَل لهم عُمَرُ رُبُعَ السَّوادِ، فأخذوا سَنَتينِ أو ثلاثًا، قال: فوَفِدَ عَمَّارُ بنُ ياسرٍ إلى عُمَرَ ومعه جريرُ بنُ عَبدِ اللهِ، فقال عُمَرُ لجَريرٍ: يا جَريرُ لولا أنِّي قاسِمٌ مسؤولٌ لكُنتُم على ما جُعِلَ لكم، وأرى النَّاسَ قد كَثُروا، فأرى أن تَرُدُّوا عليهم، ففَعَل ذلك جَريرٌ، فأجازَه عُمَرُ بثمانينَ دينارًا. .
كانت بَجيلةُ ربعَ النَّاسِ يومَ القادسيَّةِ فقسَم لهم عمرُ ربعَ السَّوادِ ، فاستغلُّوه ثلاثًا أو أربعَ سنين أنا شككتُ ثمَّ قدِمتُ على عمرَ فقال : لولا إنِّي قاسمٌ مسؤولٌ لتركتُكم على ما قُسِم لكم ، ولكن أرَى النَّاسَ قد كثُروا فأرَى أن ترُدُّوا على النَّاسِ ففعل جريرٌ ذلك فأجازه عمرُ بثمانين دينارًا قال الشَّافعيُّ رحِمه اللهُ : وكان في حديثِه : وعاضني من حقِّي نيِّفًا وثمانين دينارًا .
عَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: كانت بَجيلةُ رُبُعَ النَّاسِ، فقَسَمَ لهم رُبُعَ السَّوادِ، فاستَغَلُّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ -أنا شَكَكتُ- ثُمَّ قدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومَعي فُلانةُ بنتُ فُلانٍ -امرَأةٌ مِنهم قد سَمَّاها لا يَحضُرُني ذِكرُ اسمِها- فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لولا أنِّي قاسِمٌ مَسؤولٌ لتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لكُم، ولَكِنِّي أرى أن تَرُدُّوا على النَّاسِ .
سأل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا من أصحابِه فقال يا فلانُ هل تزوَّجتَ قال ليس عندي ما أتزوَّجُ قال أليس معك قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قال بلى قال ربعُ القرآنِ أليس معك إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليس معك قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قال بلى قال ربعُ القرآنِ أليس معك إِذَا زُلْزِلَتِ قال بلى قال ربعُ القرآنِ قال أليس معك آيةُ الكرسيِّ قال بلى قال ربعُ القرآنِ تزوَّجْ تزوَّجْ .
أمَا ترضَوْنَ أنْ تَكونوا رُبُعَ أهلِ الجَنَّةِ، فكبَّر النَّاسُ، فقال: أمَا ترضَوْنَ أنْ تَكونوا ثُلُثَ أهلِ الجَنَّةِ، فكبَّر النَّاسُ، فقال: أمَا ترضَوْنَ أنْ تَكونوا شَطْرَ أهلِ الجَنَّةِ، وسأُحدِّثُكم عن ذلك: ما المُسلِمونَ في الكُفَّارِ إلَّا كالشَّعرةِ السَّوداءِ في الثَّوْرِ الأبيضِ، أو كالشَّعرةِ البيضاءِ في الثَّوْرِ الأسودِ. .
سأل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابهِ فقال : يا فلان هل تزوجتَ ؟ قال : ليسَ عندي ما أتزوَّجُ ، قال : أليسَ معكَ { قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ } ؟ قال : بلى ، قال : رُبُع القُرآنِ ، أليسَ معكَ { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ } ؟ قال : بلى ، قال : رُبُع القرآنِ ، قال : أليسَ معكَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ } ؟ قال : بلى ، قال : رُبُع القرآنِ ، قال : أليسَ معكَ { إِذَا زُلْزِلَتْ } ؟ قال : بلى ، قال : رُبُع القرآن ، قال : أليسَ معكَ آيةُ الكرسيِّ ؟ قال : بلى ، قال : ربع القرآن ، تزوجْ تزوجْ .
اقطَعوا في رُبُعِ الدِّينارِ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدْنى مِن ذلك. قالت: وكان رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثَلاثةَ دَراهِمَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَ رجلًا من صَحابتِهِ فقالَ : أي فلانُ هل تزوَّجتَ ؟ قالَ : لا وليسَ عندي ما أتزوَّجُ بِهِ . قالَ : أوليسَ معَكَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ؟ قالَ : بلَى . قالَ : ربعُ القرآنِ . أليسَ معَكَ : قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ ؟ قالَ : بلى . قالَ : ربعُ القرآنِ . أليسَ معَكَ إِذَا زُلْزِلَتْ ؟ قالَ : بلى . قالَ : ربعُ القرآنِ أليسَ معَكَ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ؟ قالَ : بلى . قالَ : ربعُ القرآنِ . أليسَ معَكَ آيةُ الكرسيِّ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؟ قالَ : بلى . قالَ : ربعُ القرآنِ .
اقطَعوا فى رُبُعِ دينارٍ ولا تقطعوا في ما هوَ أدنى مِن ذلِكَ .
اقطعوا في ربعِ دينارٍ ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . كان ربعُ الدينار يومئذ ثلاثةَ دراهمٍ والدينارُ اثنا عشر درهما .
اقطعوا في رُبعِ الدِينارِ ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربعُ الدِينارِ يومئذٍ ثلاثةَ دراهمَ والدِّينارُ اثني عشر درهمًا .
لا مزيد من النتائج