نتائج البحث عن
«سئل عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال : نهى رسول الله صلى الله»· 10 نتيجة
الترتيب:
ّ لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحجَّ إلا معَ زوجٍ ، أو ذِي محرمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أنْ تُسافِرَ المرأةُ مع غيرِ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ .
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.] .
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ وليلتينِ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحرَمٍ .
لا تسافِرِ المرأةُ مَسيرةَ ليلتينِ إلَّا معَ زَوجٍ أو ذي مَحرمٍ .
لا تُسافِرُ المَرأةُ فوقَ ثَلاثِ ليالٍ إلَّا مَعَ زَوجٍ أو ذي مَحرَمٍ .
لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثةَ أميالٍ إلا معَ زوجٍ أو مع ذي مَحرَمٍ ، فقيل لابنِ عباسٍ : الناسُ يقولون : ثلاثةَ أيامٍ ، قال : إنما هو وَهَمٌ .
الصَّلاةُ المكتوبةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الصَّلاةِ الأخرى والجُمعةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الجُمعةِ الأخرى وشهرُ رمضانَ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى شهرِ رمضانَ والحجُّ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى الحجِّ ثُمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحُجَّ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ .
عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما منع من أن تسافرَ المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ .
لا تسافِرُ امرأةٌ بريدًا إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحرَمٍ .
لا مزيد من النتائج