نتائج البحث عن
«سئل علقمة عن العمرة في أشهر الحج ، فقال : ويفعل ذلك أحد . ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
"دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ"، ومَعْناه: إباحةُ العُمْرةِ في أَشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، وقال: أحَلَّها اللهُ تَعالى، وأمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال الزُّهْريُّ: وأخبَرَني سالِمٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: العُمْرةُ في أشهُرِ الحَجِّ تامَّةٌ تُقضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَزَلَ بها كِتابُ اللهِ تَعالى. .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُفتى بالذي أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ من الرخصةِ بالتمتعِ وسنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فيه فيقولُ ناسٌ لابنِ عمرَ كيفَ تخالفُ أباك وقد نهَى عن ذلك فيقول لهم عبدُ اللهِ ويلَكم ألا تتَّقون اللهَ إن كان عمرُ نهَى عن ذلك فيبتغي فيه الخيرَ يلتمسُ به تمامَ العمرةِ فلِمَ تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه اللهُ وعمل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أفرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أحقُّ أن تتبعوا سنتَه أم سنةَ عمرَ ؟ إن عمرَ لم يقلْ لكم أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ حرامٌ ولكنه قال إن أتمَّ العمرةَ أن تُفرِدوها من أشهرِ الحجِّ .
كان عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ يُفْتِي بالَّذي أَنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ الرُّخصةِ بالتَّمتُّعِ، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه، فيقولُ ناسٌ لابنِ عُمرَ: كيف تُخالِفُ أَباكَ وقد نَهَى عن ذلك؟ فيقولُ لهم عبدُ اللهِ: وَيْلَكُم! ألَا تَتَّقُونَ اللهَ؟! إنْ كان عُمرُ نَهَى عن ذلكَ فيَبتَغِي فيه الخَيْرَ؛ يَلتَمِسُ به تَمامَ العُمْرةِ، فلِمَ تُحَرِّمونَ ذلك وقد أَحَلَّهُ اللهُ، وعَمِلَ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟!، أَفَرَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحَقُّ أنْ تَتَّبِعوا سُنَّتَه، أَمْ سُنَّةُ عُمرَ؟ إنَّ عُمرَ لم يَقُلْ لكُم: إنَّ العُمرةَ في أَشهُرِ الحجِّ حَرامٌ، ولكنَّه قال: إنَّ أَتَمَّ العُمْرةِ أنْ تُفْرِدُوها مِن أَشهُرِ الحجِّ. .
قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ : إن تُفَرِّقوا بين الحجِّ والعُمرةِ تكُنِ العمرةُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ أتمَّ لحجِّ أحدِكم وأتمَّ لعُمرَتِه .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ سُئلَ عنِ العُمْرةِ قَبْلَ الحجِ؛ قالَ: صَلاتانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهِما بَدَأْتَ. .
عن جابر : أنه سُئِلَ عن العمرةِ ، أواجِبَةٌ ؟ أو قال : فريضةٌ كفريضةِ الحج ؟ قال : لا وإن تعتمرَ خيرٌ لك .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كانوا يَرَونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويَقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَرُ وعَفا الأثَرُ، وانسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه لصَبيحةِ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ، وفي كِتابِه: لصُبحِ .
سُئِلَ جابر : أُهِلّ بالحجّ في غيرِ أشهرِ الحجّ ؟ قال : لا .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي اللهُ عنه أنه سُئل عن العمرةِ أواجبةٌ فريضةٌ كفريضةِ الحجِّ ؟ قال : لا وإنْ تَعتمرْ خيرٌ لكَ .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر. قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّه. .
لا مزيد من النتائج