نتائج البحث عن
«سئل عمر بن الخطاب ، عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا ، فتدخل يدها فيه قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
قيل يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقَرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه قال نعم لا بأسَ به ليس حَيضُها في يدِها .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ الحائضُ تُقرِّبُ إليَّ الوضوءَ في الإناءِ فتُدخِلُ يدَها فيه ؟ قال : نعم لا بأسَ به ليس حيضُها في يدِها .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ .
تَوضَّأَ عمرُ بنُ الخطَّابِ وُضوءًا فيهِ تَجوُّزٌ خَفيفٌ فقالَ هذا وُضوءُ من لَم يُحْدِثْ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عَنِ المرأةِ وبنَتِها من مِلْكِ اليَمِينِ ، تُوطَأُ إحداهُما بعدَ الأُخْرَى فقال عمرُ ما أُحِبُّ أنْ أُخْبَرَهُما جَمِيعًا يريدُ أنْ أطأهُما جميعًا بملكِ يمينِي .
سمعت زيد بن الحُبَابِ يذكر عن عمرَ بن الخطابِ أنه قال : لو لبستُ الخفينِ ورجلايَ طاهرتانِ وأنا على وضَوءا لمْ أبالِ أن لا أنزعهُما حتى أصلَ العراقَ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنهما قالا : عقلُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ في النفسِ وفيما دونَها .
أنَّ رجلًا مِن ثقيفٍ أتَى عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فسألَهُ عن امرأةٍ زارَتْ يومَ النَّحرِ ، ثمَّ حاضَتْ ؟ قال : فلا تنفِرْ حتَّى تطهُرَ ، فيكونُ آخرُ عهدِها بالبَيتِ ، فقال الرَّجلُ : فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أمرَ في مثلِ هذهِ المرأةِ بغَيرِ ما أفتَيتَ ، فضربَهُ عمرُ بالدِّرَّةِ ، وقالَ : ولِمَ تستَفتي في شيءٍ قد أفتَى فيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سُئِل : ما يحلُّ للرجلِ من المرأةِ يعني الحائضَ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ المرأةِ الحائضِ ماذا يحلُّ لزوجِها قال سمعْنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلكَ لا يحلُّ له ما فوقَ الإزارِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : درعٍ ، وخمارٍ ، وإزارٍ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال تصلي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : درعٍ وخمارٍ وإزارٍ .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
كان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذا سُئِلَ عن شيءٍ قال : لا آمُرُك ولا أنهاكَ ، ثمَّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : و اللهِ ما بُعِثَ نبيُّهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلَّا زاجرًا مُحِلًّا محرِّمًا قال القاسِمُ : فسلَّطَ على ابنِ عبَّاسٍ رجلٌ يسألُه عن الأنفالِ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : كانَ الرَّجلُ يُنفَلُ فرسَ الرَّجلِ و سلاحَهُ . فأعاد عليهِ الرَّجُلُ، فقال لهُ مثلَ ذلك، ثمَّ أعاد عليهِ حتَّى أغضبَه ، فقال ابنُ عبَّاسٍ : أتَدرونَ ما مَثلُ هذا ؟ مثلَ صَبيغٍ الَّذي ضَربَه عمرُ بنُ الخطَّابِ ، حتَّى سالَت الدِّماءُ على عقبيْهِ أو علَى : رِجلَيْهِ فقال الرَّجلُ : أمَّا أنتَ فقَدِ انتَقمَ اللهُ لعُمَرَ منكَ .
لا مزيد من النتائج