نتائج البحث عن
«سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، وفي الإسلام تطليقة ، فقال عمر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
أنَّ ابنَ عُمرَ سُئلَ : كيفَ ترى في رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ حائضًا فقصَّ على السَّائِلِ قِصَّتَهُ حين طلَّقَ امرأتَهُ و هى حائضٌ و إنَّ رسولَ اللَّهِ ردَّها عليهِ و لم يرَها شيئًا .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي في الشِّركِ تَطليقتينِ ، وفي الإسلامِ تَطليقةً ، فألزمَه الطَّلاقَ .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
لا مزيد من النتائج