نتائج البحث عن
«سئل عمن تزوج امرأة فطلقها قبل أن يمسها ثم قيل له : إنها لم تحرم عليك ، فدخل بها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال لِرَجُلٍ مِن الأنصارِ تزوَّجَ امرأةً من الأنصارِ ولم يُسَمِّ لها مهرًا طلَّقها قبل أن يمسَّها أمتَّعتَها ؟ قال لَم يكُن عندي شَيءٌ قال متِّعها بقَلَنسُوَتِكَ .
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
عنْ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنها سُئلتْ عنْ رجلٍ طلَّق امرأتَه البتَّةَ ، فتزوجَها بعدَه رجُلٌ آخَرُ ، فطلَّقَها قبلَ أنْ يَمَسَّها ، هلْ يصلُحُ لزوجِها الأولِ أنْ يتزوَّجَها ؟ فقالتْ عائشةُ : لا حتى يَذوقَ عُسَيْلَتَها .
عن خيثمَةَ أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجَهَّزَها إليهِ من قبلِ أن يَنْقُدَ شيئًا . ورواهُ ابنُ أبي عروبةَ ، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ ، عن خيثمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً وكان معسرًا فأمرَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَرْفُقَ بهِ فدخل بها ولم يَنْقُدْهَا شيئًا ، ثم أَيْسَرَ فساقَ . .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ . قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ . قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ . .
تزوَّج رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها فقال له النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتزوَّجتَ قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقتُ قال أمِن رِيبةٍ قال لا قال قد يفعلُ ذلك الرجلُ قال ثم تزوَّج امرأةً أُخرى فطلَّقها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك قال معرف فما أدري أعندَ هذا أو عند الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ .
من نَكحَ امرأةً ثمَ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها حَرُمَت عليهِ أمُّها ولَم تَحرُم عليهِ ابنتُها .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً وعِندَهُ امرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ. .
لا مزيد من النتائج