نتائج البحث عن
«سئل عن إطعام اليهودي ، والنصراني في الكفارة قال : " يجزئه ، وقال الحكم : " لا»· 12 نتيجة
الترتيب:
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ ، والنَّصرانيِّ ، والمجوسيِّ .
دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ سَواءٌ، هكذا في كِتابي. .
عن ابنِ المُسَيَّبِ : أنَّ عمرَ قضَى في دِيَةِ اليهوديِّ والنصرانيِّ بأربعةِ آلافٍ وفي دِيَةِ المجوسيِّ بثمانمائةِ درهمٍ . .
عن عمرَ أنه جعل ديةَ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةَ آلافٍ والمجوسيِّ ثمانمائةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَن عِتقِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ والمَجوسيِّ. .
ديةُ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
يقطعُ الصَّلاةَ اليهوديُّ والنَّصرانيُّ والمجوسيُّ والخنزيرُ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مشاركَة اليهوديّ والنصرانيّ , إلا أن يكونَ الشراءُ والبيعُ بيَدِ المسلمِ .
حديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ : دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةُ آلافٍ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ .
كانت ديةُ اليهوديّ والنصرانيّ في زمنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ مثلَ ديةِ المسلمِ .
لا مزيد من النتائج