نتائج البحث عن
«سئل عن الجندبادستر ، فقال : إذا كان ذكيا فلا بأس به ، وكان يكره غير الذكي»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن المرأةِ تصلِّي في دِرعٍ وخمارٍ من غير إزارٌ ، فقالَ : لا بأسَ إذا كانَ الدِّرعُ سابغًا يُغطِّي ظُهورَ قدَميها .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
أنَّها قالَتْ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن فَضْلِ وَضوءِ المَرْأةِ، فقالَ: "لا بَأسَ به ما لم تَخْلُ به، فإذا أَخْلَتْ فلا يُتَوَضَّأُ بفَضْلِها". .
عن عائشة في خضاب الحناء قالت لا بأس به وأكرهه كان حبي يكره ريحه
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
بَلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللَّعِبِ بالكَعْبَيْنِ ؟ فقال : إنها مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ . قال : وكان قتادةُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بكلِّ شيءٍ حتى يَكْرَهُ اللَّعِبَ بالحَصَى .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الحيطانِ تكونُ فيها العذرةُ وأبوالُ الناسِ وروثُ الدوابِّ فقال إذا سالت عليه الأمطارُ وجفَّفته الرياحُ فلا بأسَ بالصلاةِ فيه يُذكرُ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
كان يكرهُ ريحَ الحناءِ [يعني حديث: أنَّ امرأةً أتت عائشةَ رَضِيَ الله عنها فسألَتْها عن خضابِ الحِنَّاءِ، فقالت: لا بأسَ به، ولكِنْ أكرَهُه، كان حبيبي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يكرَهُ ريحَه] .
حدَّثني مَن سمِع ابنَ عباسٍ سُئِل عن بعيرٍ ببعيرَينِ نَسيئةً. قال : الزيادةُ يُصلَحُ بعضُها ببعضٍ ، فأما لحمٌ موضوعٌ فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج