نتائج البحث عن
«سئل عن الذبيحة يذبح ، فيمر السكين ، فيقطع العنق كله ؟ قال : " لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عن رجلٍ حلق قبل أن يذبحَ قال لا حرج .
أنَّ أبا أمامةَ الباهليَّ رضي اللهُ عنه سُئل عن كتابِ العلمِ فقال : لا بأس به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئلَ عن رجلٍ حلقَ قبل أن يذبحَ قال فرمى بيدِهِ وقال لا حرجَ وقالوا رجلٌ ذبح قبل أن يرمِيَ فرمى بيدِهِ وقال لا حرجَ قال فما سُئلَ عن شيءٍ يومئذٍ إلا رمى بيدِهِ وقال لا حرجَ .
سُئِلَ أُسامةُ عَن سَيرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ وأنا شاهِدٌ، قال: كان سَيرُه العَنَقَ، فإذا وجَدَ فجوةً نَصَّ -والنَّصُّ: فوقَ العَنَقِ- وأنا رَديفُه .
عن الحسنِ بنِ عليٍّ أنه سُئِل عن الجبنِ فقال ضعِ السكينَ وسمِّ وكُلْ .
أنَّ النَّبيَّ ــ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ ــ سُئلَ أيُضحَّى بالبتراءِ؟ قالَ لا بأسَ بِه .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
لا مزيد من النتائج