نتائج البحث عن
«سئل عن الرجل إذا رمى الصيد وهو في الحرم فخرج من الحرم فمات ؟ أنه قال : يضمن ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مِيقاتِ أهلِ مكَّةَ فقال : إذا خرجوا من الحرَمِ إلى الحِلِّ .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئلَ عن ميقاتِ أهلِ مكةَ فقالَ إذا خرجوا من الحرمِ إلى الحِلِّ .
عن عمرَ أنه قضَى فيمَن قُتِلَ في الحرَمِ أو في الأشهرِ الحرُمِ أو مُحرِمًا بديةٍ وثلثٍ .
عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنْهُما أنَّهُ قالَ يُزَادُ في ديةِ القتيلِ في الأشهرِ الحُرُمِ أربعةَ آلافٍ والمقتولُ في مكةَ يُزَادُ في دِيَتِهِ أربعةَ آلافٍ قيمةُ ديةِ الحرمِ عشرِينَ ألفًا .
سُئل عطاءٌ متى يقطعُ المُعتمرُ التَّلبيةَ فقال قال ابنُ عمرَ إذا دخل الحرمَ وقال ابن عباسٍ حتى يمسحَ الحجَرَ .
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ. .
سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن صَيدِ الجَرادِ في الحَرَمِ، فقال: «لا»، ونَهى عَنه. قال: لمَّا قُلتُ له أو رَجُلٌ مِنَ القَومِ: فإنَّ قَومَكَ يَأخُذونَه وهم مُحتَبونَ في المَسجِدِ، فقال: لا يَعلَمونَ .
عن عَلِيٍّ أنَّه قال في فارِسَينِ اصطَدَما فمات أحَدُهما: يَضمَنُ الحَيُّ الميِّتَ. .
مثل [سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن صَيدِ الجَرادِ في الحَرَمِ، فقال: «لا»، ونَهى عَنه. قال: لمَّا قُلتُ له أو رَجُلٌ مِنَ القَومِ: فإنَّ قَومَكَ يَأخُذونَه وهم مُحتَبونَ في المَسجِدِ، فقال: لا يَعلَمونَ]. وفيه قال: «منحنون» .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن صَيدِ الجرادِ في الحرمِ فقال : لا ونَهى عنهُ . قال إمَّا قلتُ وإمَّا قلتُ لُه أو رجلٌ منَ القومِ : فإنَّ قومَكَ يأخذونَهُ وَهُم مُحتبونَ في المسجدِ فقالَ : لا يعلَمونَ . وفي روايةٍ : مُنحَنونَ . .
وفي رِوايةٍ: أنَّه عليه السَّلامُ قَضى في الآبِقِ إذا جيءَ به خارِجًا مِن الحَرَمِ بدينارٍ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه جعل في كلِّ بيضتَينِ من بيضِ حمامِ الحرمِ درهمًا .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عما يقتلُ المحرمُ من الدوابِّ قال : خمسٌ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلَهُنَّ في الحرمِ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ .
لا مزيد من النتائج